____________________
وقوام المعاوضة إنما هو بدخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، لما عرفت من أنه لا معنى لخروج المثمن عن ملك شخص ودخول الثمن في ملك ثالث، لخروجه عن حقيقة البيع، فالغاصب الذي يبيعه عن نفسه، لا بد في قصده من أن يقصد البيع عن المالك، ويبني على أنه المالك، لكي يتمشى عنه قصد البيع حقيقة والإجازة، تتعلق بما وقع من الغاصب عن قصده وهو صدور البيع عن المالك ودخول العوض في ملك المالك، وأما بناء الغاصب على أنه هو المالك، فيصير لغوا ساقطا فلم يلزم التخلف، لأن الصادر من الغاصب حينئذ هو البيع عن المالك والواقع هو أيضا يكون البيع من المالك بلا تخلف في البين أصلا. (ص 145) (65) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: [مع كون المسألة خلافية (النائيني: منية الطالب ص 132)] أن القول بالانقلاب متوقف على الالتزام بكون الدوام والانقطاع حقيقة واحدة، لا نوعين متغايرين. غاية الأمر: أنه إذا ذكر الأجل كان متعة، وإذا لم يذكر كان دواما. ففي مثله أيضا، يتعدد القصد وهو القصد إلى إيقاع طبيعة النكاح، وقصد خصوصية الانقطاع. وعدم وقوع المقصود الأخير لأجل ترك ذكر الأجل لا يستلزم تخلف العقد عن القصد، بعد كون حقيقة العقد أيضا مقصودا. (ص 146) الإيرواني: انقلاب العقد المقصود به الانقطاع إلى الدوام، إذا ترك ذكر الأجل نسيانا فهو في نفسه متنازع فيه. نعم، المشهور ذهبوا إلى الانقلاب، ثم هم اختلفوا في أن الحكم مطابق للقاعدة أو مخالف لها، وقد اقتضاه النص. ومبنى الخلاف: هو أن الدوام والانقطاع نوعان من النكاح أو نوع واحد ولذا لا يحتاج وقوعه دائما إلى قصد الدوام، فإذا قلنا بالثاني: فإن قيد إنشاء النكاح بذكر المدة وقع انقطاعا، وإلا دام وإن كان المقصود الانقطاع، وإنما يدوم، من أجل أنه إذا تحقق النكاح دام حتى يجئ ما يزيله ما لم يقيده في الإنشاء،