____________________
كالفسخ بالفعل الذي مقتضاه رجوع كل من المالين إلى صاحبها. (ص 30) * (ص 123، ج 1) (71) الإيرواني: إن ثبت كون التلف مملكا للجانبين بإجماع ونحوه، لم يحتج بعد ذلك إلى شئ مما رتبه من المقدمات، لأن هذا غاية المقصود، لكن مقصوده بقرينة قوله: بعد هذا (توضيحه أن الإجماع لما دل إلى آخر ما ذكره) ثبوت عدم ضمان المثل والقيمة بالاجماع، لا كون التلف مملكا للجانبين وإن كانت العبارة لا تساعده. (ص 79) الإصفهاني: لا يخفى عليك، إنه وإن كان يدفع الإشكال عن مملكية التلف من الجانبين تحفظا على العموم في الطرفين، لكنه بمجرده لا يدفع الإشكال إذا كان التلف من جانب واحد، لأن غاية ما يقتضي الجمع تقدير ملك الثالث بلا موجب لتقدير ملك الباقي للآخر، فلا بد من ضم أمر آخر - نبهنا عليه في الحاشية المتقدمة آنفا - من اقتضاء عدم إخراج المال عن ملك مالكه إلا على طبق رضاه، فإنه يقتضي تقدير الملك بالعوض، فإنه الذي أقدم عليه المتعاطيان ورضيا باستيلاء كل منهما على ماله بدلا عن مال الآخر. (ص 30) * (ص 124، ج 1) (72) الطباطبائي: لا يخفى أن الحكم بالضمان بعوضه المسمى ليس عملا بعموم على اليد، لأن مقتضاه وجوب المثل أو القيمة لا المسمى فمع فرض الاجماع على الملكية