____________________
النائيني (منية الطالب): قد اخترنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان ما هو مختار المصنف ولكن لا يخفى فساد مختاره. أما بناء على الإباحة: فعلى ما يظهر من أنها من قبيل إباحة الطعام فمقتضاه بطلان المعاطاة بالجنون، فإنها كالعقود الإذنية تبطل بجنون الإذن والمأذون والمبيح والمباح له، بل لو جن الباذل للزاد والراحلة لا يجوز للمبذول له التصرف في مال الباذل خصوصا لو جن قبل إحرام المبذول له. ففي المقام: لو جن كل واحد منهما فلا يجوز أن يتصرف الآخر في مال المجنون وبقاء حق الرجوع للولي فرع بقاء المعاطاة على حالها وأما على ما اخترناه من معنى الإباحة وهي كونها تسليطا مالكيا فحكمها حكم الملك، وحكم المجنون على الوجهين حكم الموت في لزوم المعاطاة لاشتراط بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين على حالهما حين المعاطاة، وقيام الولي مقامهما فرع بقاء الجواز. (ص 222) (127) النائيني (منية الطالب): أما بناء على الملك فلا إشكال في أنها بيع من أول الأمر، غاية الأمر إنها جائزة وتلزم بعروض أحد الملزمات، فالوجهان المذكوران في المسالك لا يجريان على القول بالملك أما بناء على الإباحة فقد ظهر أنها متصورة على وجوه فعلى الوجه الذي قويناه سابقا فمقتضاه كونها بيعا من أول الأمر ولا يجري فيه الاحتمالان، كما لا يجريان على ما هو المختار تبعا للمحقق الثاني من حصول الملك بنفس الفعل. (ص 222 و224) (128) الطباطبائي: إذا لم تكن المعاطاة بيعا حين وقوعها بناء على القول بالإباحة كما هو