نعم، للمالك مطالبة عين ماله، لعموم (الناس مسلطون على أموالهم)، وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك، ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة (252).
ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة، كما اختاره في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد.
وعن التحرير: الجزم بأن له ذلك، ولعله لأن القيمة عوض إما عن العين، وإما عن السلطنة عليه، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر.
____________________
(251) الطباطبائي: مراده من ذلك السلطنة الفعلية وحينئذ فلا نسلم توقف عود البدل على عودها بل السلطنة على المطالبة هي المدار وكذا لو كان الغاصب من الأول قادرا على الدفع لا ينتقل إلى البدل فالمناط ليس مجرد عدم كون العين تحت يد المالك بل المناط قطع السلطنة بمعنى عدم إمكان إثبات اليد عليها فقدرة الغاصب كافية في العود لا من جهة أن البدل بدل عنها بل من جهة حصول السلطنة للمالك معها والمفروض أنها المبدل منه. (ص 111) (252) الطباطبائي: قد عرفت ما فيه وإن دفع البدل موجب للخروج عن جميع مراتب العهدة فمع الإغماض عما ذكرنا لا يمكن التمسك بعموم الناس. (ص 111)