____________________
بأنه تخلف العقد عن القصد. نعم، لو التزم بأنه ليس في العقد المشروط إلا التزام واحد وقصد خاص ومع ذلك لا يقتضي تخلفه فساد العقد لكان النقض واردا، وهذا مما لا يقل به أحد. وكيف كان: الأمر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض. (ص 131) الإصفهاني: ويندفع بأنه عند غير واحد من القائلين به من باب تعدد المطلوب وأن كل منهما - أي المقيد والمجرد - مطلوب فتأثير العقد فيما هو مضمونه بذاته دون ما هو مضمونه بقيده ليس من باب وقوع ما لم يقصد، ولكنا قد ذكرنا ما هو التحقيق في باب الشروط، فراجع. (ص 28) * (ص 117، ج 1) (63) الطباطبائي: ففيه: ما مر في الوجه السابق آنفا، بل عدم التقييد فيه أظهر، كما لا يخفى. (ص 71) الإيرواني: الحكم في بيع ما يملك وما لا يملك وارد على القاعدة، من جهة انحلال البيع المتعلق بصفقة إلى بيوع متعددة على سبيل الاستغراق جمعها لفظ واحد. نعم، إذا كان وصف الاجتماع قيدا دخيلا في المتعلق كان ذلك نقضا على القاعدة، فإن عمت الفتوى تلك الصورة، كان ذلك من باب التخصيص للقاعدة. (ص 79) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن ملاك الصحة عند من يقول بها بالنسبة إلى ما يملك إنما هو انحلال العقد إلى عقدين، كل منهما مقصود ضمنا. ويكفي في تبعية العقد للقصد تحقق القصد ولو كان ضمنيا، ولذا يحكم بكون تبعض الصفقة مطابقا للقاعدة. (ص 144) الإصفهاني: ويندفع بما فصلناه في محله، وملخصه: إن البيع الانشائي وإن كان واحدا لا يقبل الانكار، إلا أن البيع الحقيقي وهو التمليك واحد بوحدة عمومية، لا بوحدة شخصية حقيقية، لوضوح أن التمليك ليس إلا إيجاد الملكية. والايجاد والوجود متحد