وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي (111)، فتأمل.
____________________
وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما ينفق بين الناس على معنى قيمة ما كان ينفق، وحمل الدراهم الأولى في الخبرين على قيمة الدراهم الأولى.
وحاصل جمعه: أنه ليس له الدراهم الرائجة، وإنما له قيمة الدراهم السابقة، وهذا أيضا خلاف ظاهر كل من الطائفتين، فإن ظاهرهما عين الدراهم السابقة أو ما ينفق.
فالصواب: أن يجعل الطائفتين من قبيل الاطلاق والتقييد، فإن قوله عليه السلام: (الدراهم الأولى) مطلق من حيث ضم تفاوت السكة وعدمه إلهيا، وقوله عليه السلام: (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس) مقيد له، أي تأخذ الدراهم الأولى بقيمة ما ينفق. (ص 300) (111) الإيرواني: لا وجه للالحاق بالقيمي بل اللازم إن زاد الرجوع إلى عموم الآية وضم مقدار التفاوت إن نقص المثل قيمة واسترجاعه هذا على تقدير تسليم كون الإجمال مفهوميا وتسليم أن المرجع في مثله هو عموم العام وأما إذا قلنا إنه لا إجمال في مفهوم القيمي أو قلنا لا يتمسك بالعام في الإجمال المفهومي كالإجمال المصداقي كان المرجع في موارد الاشتباه هو الأصول والقواعد وقد تقدم بيانه. (ص 98) الطباطبائي: يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض جواز الرجوع إلى العموم المقتضي الوجوب المثل فتعين دفعه ولو مع الاختلاف في القيمة للإجماع المشار إليه على إهمال هذا التفاوت، إذ لا فرق في الإجماع المذكور بين ما علم كونه مثليا وما ثبت بالعموم. (ص 98)
وحاصل جمعه: أنه ليس له الدراهم الرائجة، وإنما له قيمة الدراهم السابقة، وهذا أيضا خلاف ظاهر كل من الطائفتين، فإن ظاهرهما عين الدراهم السابقة أو ما ينفق.
فالصواب: أن يجعل الطائفتين من قبيل الاطلاق والتقييد، فإن قوله عليه السلام: (الدراهم الأولى) مطلق من حيث ضم تفاوت السكة وعدمه إلهيا، وقوله عليه السلام: (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس) مقيد له، أي تأخذ الدراهم الأولى بقيمة ما ينفق. (ص 300) (111) الإيرواني: لا وجه للالحاق بالقيمي بل اللازم إن زاد الرجوع إلى عموم الآية وضم مقدار التفاوت إن نقص المثل قيمة واسترجاعه هذا على تقدير تسليم كون الإجمال مفهوميا وتسليم أن المرجع في مثله هو عموم العام وأما إذا قلنا إنه لا إجمال في مفهوم القيمي أو قلنا لا يتمسك بالعام في الإجمال المفهومي كالإجمال المصداقي كان المرجع في موارد الاشتباه هو الأصول والقواعد وقد تقدم بيانه. (ص 98) الطباطبائي: يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض جواز الرجوع إلى العموم المقتضي الوجوب المثل فتعين دفعه ولو مع الاختلاف في القيمة للإجماع المشار إليه على إهمال هذا التفاوت، إذ لا فرق في الإجماع المذكور بين ما علم كونه مثليا وما ثبت بالعموم. (ص 98)