____________________
فيعلم منه، أن المراد منها هو التبديل المعاملي والتسبب إلى جعل شئ مكان شئ في الملكية. (ص 2) * (ص 10، ج 1) (2) الطباطبائي: لأنه المتبادر من لفظه عرفا. ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض. وهما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة، بضميمة أصالة عدم النقل. ولا يضر ما في المصباح بعد كونه مبنيا على المسامحة (ص 53).
الإيرواني: بل المقطوع به خلافه، وأنه يعم ابدال المنافع (ص 72).
النائيني (المكاسب والبيع): لعدم صدق البيع عرفا على نقل غير العين. ولا أقل من الشك الموجب لعدم صحة التمسك بالاطلاق من جهة الشك في الموضوع. ولا ينافي ما ذكرناه من اطلاق البيع على نقل منفعة العبد في بعض الأخبار. وذلك، لعدم دلالته على كونه كذلك عرفا، لامكان كونه بالعناية. (ص 88) مسألة: هل العين في التعريف تختص بالعين الشخصية أم تشمل أقسام الكلي المشاع والكلي في المعين والكلي الذمي والدين؟
الطباطبائي: لا اشكال في شمولها لهذه الأمور إلا الأخيرين، فإن في أولهما يكون اشكالين. وفي الثاني اشكالا واحدا. أما الإشكال المشترك بينهما فهو: أنه لا بد في المبيع أن يكون مما يمكن أن يتعلق به الملكية وهما ليس كذلك، لعدم وجودهما. مع أن الملكية عرض محتاج إلى محل موجود. وهذا الإشكال يجري في سائر العقود المملكة المتعلقة بهما، بل يجري في بيع الثمرة المتجددة إذا ضمت إلى ما بدا صلاحه، وأيضا في الإجارة بالنسبة إلى المنفقة الآتية، مع أن الظاهر الاجماع على صحة كل ذلك. والجواب:
أن الملكية وإن كانت من الأعراض الخارجية، إلا أن حقيقتها ليست إلا اعتبارا عقلائيا، والعقلاء يعتبرون هذا الكلي الذمي شيئا موجودا يتعلق به الملكية، وكذا المنفقة
الإيرواني: بل المقطوع به خلافه، وأنه يعم ابدال المنافع (ص 72).
النائيني (المكاسب والبيع): لعدم صدق البيع عرفا على نقل غير العين. ولا أقل من الشك الموجب لعدم صحة التمسك بالاطلاق من جهة الشك في الموضوع. ولا ينافي ما ذكرناه من اطلاق البيع على نقل منفعة العبد في بعض الأخبار. وذلك، لعدم دلالته على كونه كذلك عرفا، لامكان كونه بالعناية. (ص 88) مسألة: هل العين في التعريف تختص بالعين الشخصية أم تشمل أقسام الكلي المشاع والكلي في المعين والكلي الذمي والدين؟
الطباطبائي: لا اشكال في شمولها لهذه الأمور إلا الأخيرين، فإن في أولهما يكون اشكالين. وفي الثاني اشكالا واحدا. أما الإشكال المشترك بينهما فهو: أنه لا بد في المبيع أن يكون مما يمكن أن يتعلق به الملكية وهما ليس كذلك، لعدم وجودهما. مع أن الملكية عرض محتاج إلى محل موجود. وهذا الإشكال يجري في سائر العقود المملكة المتعلقة بهما، بل يجري في بيع الثمرة المتجددة إذا ضمت إلى ما بدا صلاحه، وأيضا في الإجارة بالنسبة إلى المنفقة الآتية، مع أن الظاهر الاجماع على صحة كل ذلك. والجواب:
أن الملكية وإن كانت من الأعراض الخارجية، إلا أن حقيقتها ليست إلا اعتبارا عقلائيا، والعقلاء يعتبرون هذا الكلي الذمي شيئا موجودا يتعلق به الملكية، وكذا المنفقة