ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة، قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية، 22 وما أبعد بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم وكلاهما خلاف الظاهر. (22)
____________________
(20) الطباطبائي: وأهون منهما، التزام ورود الإشكال عليهم في هذه الدعوى، وأن الحق هو القول بإفادتها الملكية اللازمة أو الجايزة على ما سيأتي وورود الإشكال على العلماء ليس أول قارورة ولا داعي إلى التأويل والتوجيه ولا التزام ما لا دليل عليه. (ص 68) (21) الإيرواني: الكلام في وجود مثل هذا الدليل، فإن الإجماع غير متحقق، فما قام عليه الدليل وهو الملك، لا يقولون به وما يقولون به وهي الإباحة، لم يقم عليه دليل والمفروض: أن المالك لم يبح حتى تكون الإباحة إباحة مالكية. (ص 76) (22) الطباطبائي: غاية ما يمكن أن يستدل به على اعتبار الصيغة وجوه لا يصلح شئ منها