____________________
المعاملية عقدا وحلالانا نقول السلطنة التكليفية حيث إنها متقومة بالترخيص التكليفي فلا محاله تلتفي بضدها وهو التحريم المولوي وأما السلطنة الوضعية المقومة باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملي فلا يعقل انتفائها وبالتحريم المولوي فما ينتفى بالتحريم المولوي وأما السلطنة الوضعية المتعومة باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملي فلا يعقل انتفائها بالتحري المولوي فما ينتفي بالتحريم المولوي لا ينافي النفوذ وما ينافي عدم النفوذ لا ينتفي بالتحريم المولوي، إذ المفروض بقائه على جميع شرائط النفوذ بعد النهي كما كان قيله، بل قد عرفت استحالة خلافه، وإلا لكان نهيا عن غير المقدور في موطن الامتثال. (ص 35) (99) الطباطبائي: هذا بناء على شموله للشرط البدوي، بمعنى صدق الشرط عليه، كما هو الأقوى. على ما ذكرناه في باب الشروط، فراجع. (ص 74) النائيني: التمسك بآية (المؤمنون عند شروطهم)، متوقف على شمول الشرط للشروط الابتدائية فسيأتي الكلام في تحقيقه في أول الخيارات. (ص 183) الإيرواني: يجري هنا كل ما تقدم منا في (أوفوا بالعقود) ويزيد على ذلك: بأن الاستدلال بأخبار (المؤمنون عند شروطهم) مبني على صدق الشرط على الالتزام الابتدائي وهو محل نظر، بل منع. وأيضا على استفادة الوجوب من خطاب (المؤمنون) وهو محل نظر آخر. بل يمكن أن يدعى أن: خطاب (المؤمنون عند شروطهم نظير) (المؤمن إذا وعد وفى) خطاب أخلاقي، مسوق لما يقتضيه الايمان ويقود إليه. (ص 81) الإصفهاني: يبتني الاستدلال به على أمرين: أحدهما: شمول الشرط لمطلق الالتزام،