وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وحكي الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية أو صريحها.
وعن المسالك: المشهور، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشتراط الايجاب والقبول. (38)
____________________
(38) الطباطبائي: لا يخفى أن مسألة تقدم القبول بلفظ الأمر غير مسألة الاستدعاء والاستيجاب والايجاب والتحقيق: جواز الأول وعدم كفاية الثاني فإن الثاني لا يكون قبولا بل مجرد طلب الإيجاب بخلاف لو قال بعني وقصد منه إنشاء القبول والحاصل: أن في الاستيجاب ليس إنشاء القبول فتدبر. ويمكن أن ينزل على هذا كلمات جملة من المانعين، ألا ترى عبارة الغنية: (واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء إلخ)، فإن ظاهره أن الاستدعاء ليس قبولا وغرضه أن الرضا المستكشف من طلب البيع لا يكفي بل لا بد من إنشاء القبول وأيضا هو الظاهر من العبارة المحكية عن المسالك وهي قوله: (بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب والقبول) إلى غير ذلك ويشهد لما ذكرنا ما يحكيه عن المحقق من تصريحه في