____________________
سلمناه في البيع هذا، مضافا إلى: أن تلك التعبدية التي تلحق المعاطاة على القول بالإباحة أو الملك المتزلزل من حصول الملك أو اللزوم بتلف إحدى العينين أو كليهما إلى آخر ما تقدم في كلام بعض الأساطين يحتاج ثبوته إلى دليل قوي وقد فرضنا ثبوت ذاك الدليل في البيع فقلنا به ولم يثبت هنا، فلا نقول به. (ص 86) (76) النائيني (المكاسب والبيع): ولكنه يجاب عنه بأن اللزوم كما تقدم سابقا وسيأتي في التنبيه الآتي أيضا على قسمين حكمي وحقي، والمراد بالأول: هو ما كان المعاملة في ذاتها مقتضية للزوم تعبدا من الشارع - كالنكاح - وبالثاني: ما كان اللزوم فيها ناشيا عن التزام المتعاملين والاجماع المنعقد على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل، إنما هو ينفي اللزوم العقدي والاجماع المنعقد على لزوم الرهن من طرف الراهن إنما يدل على كونه لازما باللزوم الحكمي، وثبوت اللزوم الحكمي للرهن بالاجماع، لا ينافي نفي اللزوم العقدي عما ينشأ منه بالفعل أيضا بالاجماع. (ص 225) الإيرواني: هذا اجتهاد في مقابل النص، فإنه صرح بأن وجه الإشكال عدم شمول الاجماع على حكم المعاطاة للرهن، لا أن الرهن لا يعقل فيه القول بالجواز لكنك عرفت: أن الدليل التعبدي إذا لم يشمل كانت العمومات القاضية فصحة المعاطاة على وفق القاعدة محكمة إلا أن يكون اجماعا على قصر العمومات وأن العقود اللازمة تتوقف على الإنشاء اللفظي.