محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٥١
ثم إن ما ذكرنا، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة (بعت) وغيره من المشتقات (44)، ويظهر من بعض ما قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر (45) أحدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، (46)
____________________
(44) الإيرواني: لم أفهم معنى لهذا التقييد، فإن البيع معناه واحد لا يختلف في ضمن المشتقات وغير المشتقات. وإلا لم تكن المشتقات مشتقاته. (ص 74) (45) الإيرواني: الانصاف: أن ما نقله عن صاحب المصباح وارتضاه في الجملة، أمتن التعاريف التي ذكرها من بعد ذلك، وإن لم يخل ذلك أيضا عندنا عن الإشكال، ولذا عدلنا عن ذلك وعرفناه بتبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. (ص 74) النائيني (المكاسب والبيع): الحق: بناء على كون ترتب آثار تلك المعاملات عليها على نحو ترتب المسببات على أسبابها، لا على نحو ترتب المعاني الايجادية على آلة ايجادها وانشائها -، هو كون هذه الألفاظ أسامي للمسببات دون الأسباب. وعلى تقدير كونها أسامي للأسباب، فهي أسامي للايجاب في ظرف حصول القبول على النحو الذي تقدم من أنه عند تحقق الايجاب من البايع والقبول من المشتري يكون ايجابه بيعا وقبول ذلك شراء. إلا أنها أسامي لا للايجاب مطلقا ولا للمجموع المركب منه ومن القبول. ولا له بقيد التعقب بالقبول. وذلك لتبادر ما ذكرناه منها عند الاطلاق، فإن المنسبق من قول القائل: (باع فلان داره)، هو فعل ما هو وظيفة البايع بما يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال. ومن المعلوم أنه عبارة عن إنشاء البيع في ظرف تحقق القبول من المشتري لا مطلقا ولا هو مقيدا بالتعقب بالقبول ولا المجموع المركب منهما. (ص 101) (46) الآخوند: ولا يخفى، أنه لا يلائمه ما استشهد لما ادعاه من تبادر التمليك المقرون بالقبول بقوله: (ولهذا لا يقال: باع فلان)، بل يلائم ما أشرنا إليه، من أنه التمليك. ضرورة أنه لا يقال: (باع) إذا عقد وقد أخل ببعض الشرائط وصحة أن يقال ما باع. (ص 6) النائيني (المكاسب والبيع): ويرد عليه: إن الشرط المتأخر بهذا المعنى وإن كان
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 56 58 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 البيع لغة 13
2 اختصاص المعوض بالعين 14
3 جواز كون العوض منفعة 18
4 جعل عمر الحر عوضا 18
5 أقسام الحق وما يعق منها عوضا 21
6 تعاريف الفقهاء، للبيع 29
7 الأولى في تعريف البيع 35
8 حقيقة الصلح 44
9 حقيقة الهبة المعوضة 45
10 حقيقة القرض 49
11 استعمال البيع في معان أخر 51
12 البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟ 66
13 وجه التمسك باطلاق أدلة البيع ونحوه 71
14 الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة 79
15 صور المعاطاة 80
16 حكم المعاطاة 82
17 محل النزاع في المعاطاة 82
18 تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك 94
19 هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟ 95
20 الأقوال في المعاطاة 100
21 الأقوى في المعاطاة 102
22 الاستدلال بالسيرة 102
23 الاستدلال بآية: " أحل الله البيع " 104
24 الاستدلال بآية التجارة 107
25 الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه 108
26 الأولى في الاستدلال على المختار 114
27 دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها 115
28 ما يدل على لزوم المعاطاة 147
29 أصالة اللزوم في الملك 147
30 الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون " 159
31 الاستدلال بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ " 162
32 الاستدلال بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم) 163
33 الاستدلال بجملة المستثنى منها 166
34 الاستدلال بقوله عليه السلام " البيعان بالخيار " 166
35 الاستدلال بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) 168
36 الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم " 173
37 الاستدلال بالاجماع 177
38 الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره 181
39 روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع 190
40 التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟ 193
41 هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟ 194
42 جريان الربا في المعاطاة؟ 202
43 جريان الخيار في المعاطاة 203
44 الامر الثاني: حكم الاعطاء من جانب واحد 205
45 هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟ 209
46 المعيار في المعاطاة 210
47 خلوة المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا 211
48 الامر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية 212
49 حالات العوضين في المعاطاة 213
50 الامر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المعاطيين 217
51 1 - تمليك المال بإزاء المال 219
52 2 - تمليك المال بإزاء التمليك 222
53 3 - تمليك المال بإزاء العوض 226
54 4 - إباحة المال بإزاء الإباحة 226
55 الاشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقعة على الملك 227
56 الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض 229
57 حكم الإباحة بإزاء الإباحة 251
58 الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع 256
59 الاشكال في جريان المعاطاة في الرهن 260
60 عدم جريان المعاطاة في الوقف 261
61 الامر السادس: في ملزمات المعاطاة 263
62 تلف العوضين 270
63 لو تلف أحد العوضين أو بعضه 277
64 لو كان أحد العوضين دينا في الذمة 290
65 حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم 293
66 لو كان الناقل عقدا جائزا 299
67 لو كان الناقل غير معاوضة 299
68 لو باع العين ثالث فضولا 302
69 لو امتزجت العينان أو إحداهما 307
70 لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة 311
71 موت أحد المتعاطيين 314
72 الامر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟ 316
73 مختار المؤلف 320
74 الامر الثامن: العقد في غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟ 322
75 تفصيل الكلام في صور المسألة 328
76 الكلام في عقد البيع 333
77 اعتبار اللفظ في العقود 335
78 كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ 337
79 كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة 341
80 الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود 343
81 الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية 348
82 ألفاظ الايجاب 357
83 الايجاب بلفظ " بعت " 357
84 الايجاب بلفظ " شريت " 357
85 الايجاب بلفظ " ملكت " 359
86 الايجاب بلفظ " اشتريت " 360
87 ألفاظ القبول 362
88 القبول بلفظ " بعت " 362
89 القبول بلفظ الامضاء والإجازة وشبههما 363
90 فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا 364
91 الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟ 366
92 حكم اللحن في الانشاء 367
93 ايقاع العقد باللغات المحرفة 367
94 هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟ 368
95 هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟ 369
96 مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟ 371
97 مسألة: هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟ 374
98 مختار المؤلف: 376
99 حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر 381
100 جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه 387
101 حكم تقديم القبول فيما لا انشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه 391
102 ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام 397
103 اشتراط الموالاة في العقد 398
104 اشتراط التنجيز في العقد 404
105 صور التعليق في العقود 408
106 اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 423
107 اشتراط أهلية المعاقدين معا حين العقد 426
108 فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 431
109 احكام المقبوض العقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 437
110 الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 439
111 قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها 445
112 الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر 471
113 الكلام في عكس القاعدة 482
114 هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟ 486
115 الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها 487
116 1 - الصيد الذي استعاره المحرم 487
117 2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا 489
118 3 - حمل المبيع فاسدا 490
119 4 - الشركة الفاسدة 492
120 مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف 493
121 الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد 498
122 الاستدلال على وجوب الرد وحرمة المساك 501
123 الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه 506
124 حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء 519
125 ما يمكن أن يستدل به على الضمان 520
126 محصل الأقوال في المسألة 522
127 الرابع: ضمان المثلي بالمثل 524
128 الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء 550
129 حكم ما أجمع على كونه مثليا 556
130 حكم ما أجمع على كونه قيميا 559
131 ما شك في كونه قيميا أو مثليا 559
132 الخامس: إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 560
133 جواز المطالبة في بلد التلف وغيره 562
134 السادس: إذا تعذر المثل في المثلي 564
135 هل العبرة في قيمة المثل المعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟ 574
136 الاحتمالات في المسألة مع مبانيها 582
137 المراد من " اعواز المثل " 592
138 المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه 593
139 هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاها 596
140 إذا سقط المثل عن المالية 599
141 فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 603
142 السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه 607
143 لو تيسر المثل من جميع الجهات 608
144 صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ 620
145 محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد 622
146 الفقرة الأولى من محل الاستشهاد 622
147 الفقرة الثانية من محل الاستشهاد 630
148 ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان 637
149 الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه 645
150 ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 657
151 ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية 658
152 تعذر الوصول إلى العين 659
153 الدليل على ثبوت بدل الحيلولة 666
154 مورد بدل الحيلولة 667
155 المراد بالتعذر 668
156 هل يلزم المالك بأخذ البدل؟ 671
157 هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟ 673
158 هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟ 676
159 التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه 683
160 خروج العين عن التقويم 685
161 خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية 691
162 حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها 694
163 حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع 697
164 إذا ارتفع التعذر وجب رد العين 697
165 هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟ 702
166 ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل 707
167 لو حبس العين فتلفت 710