____________________
(44) الإيرواني: لم أفهم معنى لهذا التقييد، فإن البيع معناه واحد لا يختلف في ضمن المشتقات وغير المشتقات. وإلا لم تكن المشتقات مشتقاته. (ص 74) (45) الإيرواني: الانصاف: أن ما نقله عن صاحب المصباح وارتضاه في الجملة، أمتن التعاريف التي ذكرها من بعد ذلك، وإن لم يخل ذلك أيضا عندنا عن الإشكال، ولذا عدلنا عن ذلك وعرفناه بتبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. (ص 74) النائيني (المكاسب والبيع): الحق: بناء على كون ترتب آثار تلك المعاملات عليها على نحو ترتب المسببات على أسبابها، لا على نحو ترتب المعاني الايجادية على آلة ايجادها وانشائها -، هو كون هذه الألفاظ أسامي للمسببات دون الأسباب. وعلى تقدير كونها أسامي للأسباب، فهي أسامي للايجاب في ظرف حصول القبول على النحو الذي تقدم من أنه عند تحقق الايجاب من البايع والقبول من المشتري يكون ايجابه بيعا وقبول ذلك شراء. إلا أنها أسامي لا للايجاب مطلقا ولا للمجموع المركب منه ومن القبول. ولا له بقيد التعقب بالقبول. وذلك لتبادر ما ذكرناه منها عند الاطلاق، فإن المنسبق من قول القائل: (باع فلان داره)، هو فعل ما هو وظيفة البايع بما يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال. ومن المعلوم أنه عبارة عن إنشاء البيع في ظرف تحقق القبول من المشتري لا مطلقا ولا هو مقيدا بالتعقب بالقبول ولا المجموع المركب منهما. (ص 101) (46) الآخوند: ولا يخفى، أنه لا يلائمه ما استشهد لما ادعاه من تبادر التمليك المقرون بالقبول بقوله: (ولهذا لا يقال: باع فلان)، بل يلائم ما أشرنا إليه، من أنه التمليك. ضرورة أنه لا يقال: (باع) إذا عقد وقد أخل ببعض الشرائط وصحة أن يقال ما باع. (ص 6) النائيني (المكاسب والبيع): ويرد عليه: إن الشرط المتأخر بهذا المعنى وإن كان