____________________
(203) الإيرواني: الزيادة إما أن تكون منفصلة كالتمر والصوف والشعر واللبن والولد وهذه لا إشكال في ضمانها مستقلا مع الدخول تحت اليد بالمثل إن كانت مثلية وإلا فبالقيمة، ويأتي فيها ما تقدم من الكلام في المثلي والقيمي فإن عاد مثلها في الشجر والحيوان بعد أن زال الأول وتلف لم يوجب ذلك عدم تدارك ما فات فيها تحت اليد فإن الحادث يحدث مملوكا لمالكه فلا يحصل به تدارك التالف وأما أن تكون منحلة كالسمن في الحيوان أو النمو في الشجر فتكون مضمونة أيضا بقيمتها إن بقيت العين ورجعت إلى حالتها الأصلية أو تلفت ففي الأول يرد العين المهزولة مع قيمة سمنها وهي تفاوت قيمتها مهزولة وسمينة وفي الثاني يرد قيمة الدابة السمينة وأما إن هزلت ثم رجعت إلى السمن أو تعيبت الدابة أو مرضت ثم رجعت إلى الصحة فردها حال صحتها وهكذا كل كمال ذهب ثم عاد كالكتابة أو العلم أو الصنعة نسيها العبد ثم تذكرها فهل يضمن مع ذلك تفاوت ما بين الصحة والعيب أو النقص والكمال لأن الحادث هبة من الله تم للمالك لا يجبر به منافاة تحت يد الغاصب أو لا يضمن لأن الحادث يعد عين ما زال الظاهر العدم وإن سبق من المصنف نسبة الضمان إلى الفتوى عند التعرض لصحيحة أبي ولاد لكن المسألة ذات قولين بل لعل القول بالضمان ضعيف فإن هذه الصحة الجديدة في نظر العرف تعد هي الزائلة وقد عادت لا أنها جديدة مملوكة لمالكها حتى لا تقوم مقام العتيقة الفائتة كما في النمائات المنفصلة سيما في تذكر الكتابة ولعل الأوجه التفصيل بين ما لو كانت الحادثة حادثة حتى على تقدير وجود القديمة أيضا وموجبة لزيادة القيمة كالسمن على السمن فيضمن وبين مثل تذكر الكتابة فلا يضمن وقد استدلوا على عدم الضمان بدليل نفي الضرر أيضا بل أقول لو كانت الصفات الزائلة العائدة مضمونة لزم فيما لو