مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول، وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة، كما عن الايضاح وجامع المقاصد ولعله للأصل بعد حمل آية
وجوب الوفاء على العقود المتعارفة (33)، كإطلاق (
البيع) و (التجارة) في الكتاب والسنة. وزاد بعضهم: إن القبول فرع الايجاب (34) فلا يتقدم عليه، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه وحكى في غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه، وليس في الخالف في هذه المسألة إلا أن
البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به، فراجع. خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في
البيع إلا أنه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية حيث إنه - بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: (زوجني فلانة) جائز بلا خلاف - قال: أما
البيع، فإنه إذا قال: (بعنيها) فقال: (بعتكها) صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الإيجاب، إنتهى.
____________________
أخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة أو لا يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للاطلاق والعموم ودعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت: ما فيها. (ص 88) (33) الطباطبائي: قد عرفت ما فيه. (ص 88) (34) الطباطبائي: سيأتي ما فيه.
(35) الطباطبائي: ظاهر العطف المغايرة مع الأول، لكنهما متحدان حسبما يظهر من المصنف أيضا فيما بعد. (ص 88)