ويدل: عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل (151)، ولا بقوله عليه السلام: (من أعتق شقصا من عبد قوم عليه) بل الأخبار كثيرة، بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك بحسب المتعارف (152)، إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا. بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما لصورة تعذر المثل، كما هو الغالب.
____________________
(150) الطباطبائي: ولكن قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم الانقلاب حتى في القيميات وكون العين في العهدة إلى حال أداء العوض والخروج عن العهدة ولازم ذلك كون المدار على قيمة يوم الدفع ولا ينافي كون ذلك كونها قيمية، إذ معنى ذلك وجوب القيمة حين الأداء بخلاف المثليات فإن الواجب دفع المثل حينه فيكون الأول من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينافي ما ذكرنا شئ من الأخبار، كما سيأتي. (ص 102) (151) الإيرواني: إن اظهار الاستغناء ثم العود إلى التشبث بهما بعد سطرين ليس كما ينبغي. (ص 101) (152) الإيرواني: ما عرفنا سوى عكس هذا وإن حكم العرف المنزل عليه إطلاقات أدلة الضمان هو الضمان بالمثل حتى في القيميات فكانت القيمة بدلا عما اشتغلت به الذمة لا مصداقا لما اشتغلت به الذمة. (ص 101) (531) الإصفهاني: ومبنى هذا الإشكال كما تقدم منه سابقا على أن المثلي عند العرف ما كان له