____________________
تمليكين يكون العطاء الثاني أحد أركان المعاملة ومكانته مكانة القبول، فلو لم يحصل لم تكن المعاملة منعقدة) باطل، فإن جعل العوض فعلا لا يغير حال المعاملة حتى يكون الفعل جزءا متمما لإنشاء المعاملة، بل يكون حال الفعل في هذه الصورة حال المال في الصورة السابقة، في أنه بالعطاء والأخذ تتم المعاملة فيستحق الآخر الفعل ويكون الفعل أداء لما اشتغلت الذمة بالأخذ، كما في البيع المنشأ باللفظ إذا جعل الثمن عملا وكما في الاستئجار على العمل. ومن هنا، يظهر الحال في الإباحة بإزاء الإباحة، فإنه بالأخذ لما أعطاه المعطي بعنوان الإباحة تتحقق المعاملة ويحصل الالتزام بأن يبيح فإذا أباح فقد وفى بما التزم وإلا فلا، لا أنه تتم المعاملة. نعم، إذا كان التمليك بإزاء التمليك والإباحة بإزاء الإباحة، بمعنى تعليق كل من التمليك والإباحة على تمليك الآخر، أو إباحته بلا تمليك، وإباحة فعلية تنجيزية، كان التمليك من الآخر، أو الإباحة منه إنشائا للمعاملة بل ابتداء إنشاء محتاج إلى تجديد الإنشاء من الأول، إذ لم يكن من الأول سوى وعد بأن يملك، أو يبيح عند تمليك هذا، أو إباحته، لا إنشاء تمليك أو إباحة. وإلا لم يقبل التعليق. (ص 84) (31) الآخوند: لا يخفى، أنه لا يتعين هذا على هذا الوجه، لامكان أن لا يقصد بأخذه التمليك، بل بدفعه، وإنما أخذ مقدمة لقبوله بدفع العوض، فلو مات قبل الدفع، مات قبل تمام المعاطاة. فلا تغفل (ص 18) الطباطبائي: قد أشرنا إلى أنه يمكن أن يكون إنشاء القبول بدفع العوض أيضا، بأن يكون أخذ المعوض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول وكان على المصنف أن يذكر هذا