أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم: فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الإنشاء اللفظي - كما قويناه سابقا بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ - فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما
____________________
(135) الطباطبائي: الحق فيه: أنه إذا كان غرضهما إنشاء البيع الصحيح اللازم ولأجل ذلك اختار إجراء الصيغة مع علمهما بأن ما كان فاقدا لهما أو لشرائط صحتهما ليس كذلك فهو ملحق بالبيع الفاسد والمقبوض به حكمه حكم المقبوض بالفاسد من غير هذه الجهة، بل من جهة فقد شروط العوضين للمتعاقدين ولأن المفروض تقيد قصدهما ورضاهما بقصد غير حاصل وإن كان غرضهما إنشاء البيع والتمليك مطلقا من غير نظر إلى اللزوم وعدمه، كما في المعاطاة فحاله أيضا حالها في إفادة الملك المتزلزل على المختار، إن تحقق الاجماع على اعتبار الصيغة الصحيحة في اللازم وإفادة الملك إن لم يتحقق وأما على القول بالإباحة فلا، لعدم السيرة في المقام أيضا فلا فرق بين الصيغة الفاقدة وسائر الأفعال غير المعاطاة، إلا من حيث أن الغالب مع ذكر الصيغة تقيد الرضا والقصد بحصول البيع اللازم بخلاف سائر الأفعال وإلا فهو فرض تقيده مع الإنشاء بسائر الأفعال أيضا فلا بد من التفضيل فيها أيضا. (ص 84) الإيرواني: اعلم: أن هذا البحث مبني على تسليم توقف العقود اللازمة على الإنشاء اللفظي. أما لو أنكرنا ذلك وقلنا: باللزوم في المعاطاة تمسكا بالعمومات، كما هو المختار فالمقام أولى بذلك وموضوع البحث في المقام ما إذا كان إنشاء المعاملة باللفظ الفاقد