____________________
(88) النائيني (المكاسب والبيع): الأصل عدم الاجزاء إذا تبدل رأي المجتهد أو قلد المقلد مجتهدا آخر مخالفا مع مجتهده السابق في الرأي إذا ثبت الاجزاء بالدليل وفي باب العبادات ادعى الاجماع على الاجزاء وأما في المعاملات فلم يثبت إجماع على الاجزاء وعليه، فالحق: عدم جواز اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة مطلقا. (ص 295) الإيرواني: لا ينبغي الإشكال في جواز اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهبه وإنما الإشكال في اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهب صاحبه والمقصود من العبارة أيضا هو ذلك. والظاهر: أنه لا ريب في الاكتفاء بناء على القول بالسببية في الأصول والأمارات كما يقال في حكم الحاكم، كما لا ريب في عدم الاكتفاء بناء على القول بجعل الحجية والعذر وإنما الإشكال على مبنى جعل الأحكام الظاهرية على طبق مؤديات الأصول والأمارات والحق في العبادات هو الاجزاء وعدم الإعادة والقضاء وتفصيل ذلك، يطلب من مبحث الاجزاء وأما ما كان من قبيل الأحكام الوضعية والأسباب كالعقود والايقاعات والطهارة والنجاسة فالحق فيها إن الشخص يعمل فيها بمعتقده الفعلي ولا يلتفت إلى معتقد الغير أو ما اعتقده سابقا فلو لاقى ثوبه العصير حال ما كان يراه ظاهرا اجتنب عنه بعد تبدل الرأي. نعم، لو كان قد صلى فيه لم يعد صلاته. هذا بالنسبة إلى الملاقي وأما عين العصير إذا كانت باقية إلى زمان تبدل الرأي وجب الاجتناب عنها قطعا وكذا في