وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع، وحينئذ لا نقض على القاعدة.
____________________
ذكر ولكن خرجت العين حينئذ عن الضمان ودخلت تحت عكس القاعدة فينبغي أن لا تكون مضمونة في فاسد البيع مع أنها مضمونة قطعا وإن كان المدار على عالم الصورة لم يكن الإشكال مندفعا ولا سبيل إلى الجمع بين الأمرين. (ص 95) (46) الطباطبائي: المنافع وإن لم تكن مقابلة للمال إلا أنها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة كالشروط. (ص 95) (47) النائيني (المكاسب والبيع): النقض غير وارد، لأن الحمل إما داخل في المبيع بالشرط أو خارج عنه ويكون المبيع هو الحامل منفردا عن الحمل، فعلى الأول يكون المشتري ضامنا له في البيع الفاسد. إلا أنه كذلك أيضا في البيع الصحيح وعلى الثاني أنه لا يضمنه في الصحيح والفاسد، بل يكون الحمل أمانة في يد المشتري قد استأمنه البايع عليه بنفس بيعه للحامل منفردا عن الحمل ضرورة إن بيع الحامل يقتضي تسليمه للمشتري فالقبض الذي اقتضاه البيع موجب لقبض الحمل الباقي على ملك البايع فيكون استيمانا على الحمل.