وعلى تقديره، ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل،
____________________
مماثل بالفعل فإنه الأقرب إلى التالف والقيمي عندهم ما لم يكن له مماثل بالفعل وإن كان نوعا ذا مماثل فإنه الأقرب إلى التالف بعد عدم المماثل وقد مر منا سابقا أن مقتضى الحكمة العقلائية ملاحظة كونه ذا مماثل نوعا لا اتفاقا حيث إن الإلزام به مناف للحكمة وأن ملاك المثلية والقيمية في الطريقة العرفية كون الشئ ذا مماثل نوعا أو عدم كونه ذا مماثل نوعا، فراجع. ويمكن تقريب الاطلاق بوجه لا يرد عليه اشكال المصنف وهو: أن ما حكم بضمانه الشرع، حيث إنه مضمون بالمثل تارة، وبالقيمة أخرى ومع ذلك لم يقيده بشئ منهما في مواردهما، وكانت الطريقة العرفية على تغريم بعض الأشياء وبعضها الآخر بالقيمة، فلو كان الاطلاق اتكالا منه على حكم العرف وايكالا للأمر إليهم لم يكن ناقضا لغرضه، وإلا لكان ناقضا لغرضه حيث إنه لا تعيين منه لما يضمن به مع أنه معين عنده، ولا اتكال منه على التعين عند العرف الذي ألقى الكلام إليهم فالطريقة العرفية ممضاة ومتبعة بحكم الاطلاق، وحينئذ لا مورد للاشكال الآتي. (ص 99) * (ص 398 و399، ج 1) (154) الطباطبائي: بناء على المختار من كون نفس العين في العهدة إلى حين الأداء يمكن أن يقال في هذه الصورة بالتهاتر فتأمل، فإنه على هذا ليس ما في الذمة كليا بل عين شخصي نعم بناء على ثبوت المثل يحكم بالتهاتر. (ص 103)