____________________
إلى الاجماع المركب إن أراد إطلاق الأخبار. وإن أراد إطلاق الآية: فالإشكال مشترك الورود. نعم، لو أراد إطلاق الأخبار وكان الغرض تكثير الدليل بعد تسليم وجود مثله في البيع أيضا فلا بأس به، فتدبر. (ص 70) (42) الآخوند: لا يخفى أنه إنما يتوجه ما أفاده من الاستبعادات على القول بها، إذا لم يقل القائل بها بالأول إلى البيع بعد التصرف أو التلف. وقال: إن الملك بعد أحدهما إنما يكون به، لا بالمعاملات بشرطها، بل يكون بالنسبة إليه لغوا وإن كانت مؤثرة للإباحة وأما على القول بالأول: فلا يلزم انخرام قاعدة (العقود تابعة للقصود) ولا كون إرادة التصرف ولا التصرف من جانب ولا التلف السماوي من المملكات، قال: التمليك إنما حصل بنفس التعاطي الذي قصد به التمليك لا بهذه الأمور، بل بشرطها. (ص 12) الإيرواني: ما ذكره بعض الأساطين يرجع شطر منه وهو الأول والثالث إلى بطلان القول بالإباحة، مع قصد المتعاطيين للتمليك ومعظم البينة راجع إلى بطلان القول بالملك آنا ما قبل التصرف أو قبل التلف لنفس من بيده العين أو للطرف المقابل، أما الشطر الأول، فهو: محصل مضمون ما استدل به المصنف على أن المعاطاة تفيد الملك، فإن الأول في كلامه وهو: تبعية العقود للقصود هو مفاد الآيات أعني (أوفوا بالعقود) و (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) فيرجع إلى التمسك بالآيات. والثالث في كلامه استدلال بالسيرة على معاملة الملكية مع المأخوذ بالمعاطاة، فليس شئ منهما راجعا إلى الاستبعاد، ولاحق للمصنف أن يدفع شيئا منهما رحمه الله بعد أن استدل هو بهما وثبوت عدم التبعية في بعض الموارد لا يوجب رفع اليد عن الآيات القاضية بالتبعية في البعض الآخر.