الأقوى هو الأول، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام.
____________________
باللغات الفصيحة من كل لسان أو يصح ولو بالمكسرة منها أقواهما الثاني لكن بعد فرض كون اللغة المكسرة آلة عرفيا في إنشاء العقد والإيقاع، بحيث كان لها ظهور عرفي في ذلك، وذلك، لأن المعتبر في ألفاظ العقود هو الصراحة في الدلالة على تحقق المعاملة التي يراد إنشائها وضعا أو كان لها ظهور عرفي في ذلك. (ص 283) (27) النائيني (منية الطالب): إن العربية بناء على اعتبارها إنما تعتبر في نفس عنوان المعاملة، وما هو ركن فيها: كالعوضين في البيع، والزوجين في النكاح، وأما في غيرهما فلا وجه لاعتبارها، بل دلت رواية العلاء على عدم اعتبارها في نفس العوضين وصحة العقد بغيرها. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (الرجل يريد أن يبيع بيعا يقول: أبيعك بده دوازده)، فقال: (لا بأس، إنما هذه المراوضة فإذا جمع جعل البيع جملة واحدة). إلا أن يقال: إن هذه الرواية وردت في المقاولة قبل البيع. وعلى أي حال فالتركيب بين اللغات أيضا لا يضر بالعقد بعد صدق العنوان عليه كما هو المتعارف الآن بين الترك والكرد المختلطين مع العرب، لأن المدار على إنشاء عنوان العقود بما هو آلة له عرفا. (ص 245) النائيني (المكاسب والبيع): في الصيغة وفي أركان العقد تعتبر العربية أما الشرائط فهي خارجة عن العقد فما يدل على اعتبار العربية فيهما لا يدل على اعتبارها في الشروط فعلى هذه فيصح تركب العقد من العربي وغيره فيما إذا كان العربي متكفلا لأركانه. (ص 284)