محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٤٩
نعم، لو أتى بلفظ (التمليك بالعوض) واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجئ توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البايع - إن شاء الله - بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، ويمكن اخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة. (1)
____________________
(42) الإيرواني: أما الفرق بين البيع والقرض، مع تشاكلهما في الصورة حتى يرى أن القرض هو البيع إلى أجل والبيع نسيئة. فكان المقرض ينشأ تبديل ماله بعوض في ذمة المقترض إلى رأس الأجل وما هذا إلا البيع نسيئة، فإن القرض ينحل إلى أمرين هبة واستيمان فهو تمليك العين وتأمين المالية وأما الهبة فبالنسبة إلى العين، فإن المقرض يرفع يده عن العين ويدفعها إلى المقترض مجانا وبلا عوض. وأما الاستيمان فبالنسبة إلى مالية العين، فإنه يستأمن مالية العين عند المقترض وفي ذمته على أن يردها إليه في رأس الأجل. ولذا يطالب حينما يطالب بماله لا بعوض ماله. فلا معاوضة في القرض بوجه وإنما هو اعراض عن خصوصية العين واستيمان لماليتها وأما ما أفاده المصنف في الفرق بينه وبين المعاوضة، فإما هو مجرد تغيير للعبارة مع كون واقعه هو المعاوضة أو هو غير معقول، فإن التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، إن كان بمعنى المقابلة على أن يكون تمليكا بإزاء عوض في الذمة، فذلك هو الأول، فإنه تمليك بعوض في الذمة. وإن كان لا بمعنى المقابلة بل كان التمليك مجانيا وقد اشترط في تمليكه أن تكون الذمة مشغولة بحكم الشارع كما تكون مشغولة في موارد الضمانات، فذاك هو الثاني، فإنه لا يعقل أن يكون الشخص ضامنا لملك نفسه لا سيما مع قيام عينه فتكون العين له. ومما ملكها مجانا ومع ذلك يكون ضامنا لها على أن يؤدي العوض لغيره. (ص 74 - 71)
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56 ... » »»
الفهرست