____________________
الإصفهاني: لا يخفى عليك أن التراد متقوم برد كل من المتعاطيين بالإضافة إلى المعاطاة، بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطي فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة ورجوع المالك على المتهب رجوع إلى غير المتعاطي والرجوع في الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة، لا رجوع بدليل جواز التراد في المعاطاة من إجماع ونحوه فجواز الرجوع في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة. هذا، على فرض القول بجواز الرجوع في الهبة للمالك وقد مر منعه وهو مناف لما سلكه من أول الملزمات إلى هنا من: أن الحكم على الإباحة جواز الرجوع بدليل السلطنة، لا جواز التراد بعنوانه بالإجماع حتى يثبت في تحقيق عنوانه بجواز الرجوع في الهبة نعم، إذا أريد من اثبات جواز الرجوع في الهبة للمالك تمكنه من التراد في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة، فيحل الهبة. ثم يرجع في المعاطاة لاندفعت عنه الايرادات السابقة، وبقي الاحيزان، فتدبر جيدا. (ص 57) * (ص 229، ج 1) (114) النائيني (المكاسب والبيع): ويمكن أن يستشكل في إجازة المالك الأول بوجه آخر على كلا تقديري القول بالملك والإباحة وتقريبه: أما على القول بالملك بأن يقال: فسخ أحد المتعاطيين في مورد إمكان التراد، يحتاج إلى رد ما عنده لكي يتمكن من استرداد ما عند صاحبه وأما جواز نفس استرداد ما عند صاحبه بلا رد ما عنده فهو غير ثابت. وعليه، فإجازته الاسترداد يتوقف على الرد فنفس إجازته بما هي استرداد لا يقع بها الفسخ من دون رد ما عنده هذا، ومع الشك في تحقق الفسخ بالاسترداد المنفرد عن الرد يكون المرجع هو أصالة عدم النفوذ. نعم، يمكن الشك في اعتبار الرد في صحة الفسخ المقتضي لإجراء استصحاب عدم تأثير الاسترداد المنفرد عن الرد في زوال الملكية الحاصلة بالمعاطاة كما لا يخفى. (ص 255)