نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد، كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر، كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو التعذر، لأنه المجمع عليه.
نعم، ورد في بعض أخبار المسلم: أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخير المشتري.
ومن المعلوم: أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه (138).
____________________
كان من الابتداء أو في الأثناء فلا وجه لإيراده على خصوص مقالة المختلف المذكور من كون التعذر الابتدائي موجبا لانتقال إلى القيمة. (ص 101) (137) الإيرواني: قاعدة نفي الضرر حاكمة على هذا العموم وأضرابه إذا لم يكن الضامن هو المقوم على هذا الضرر بنقله للعين إلى مكان يتضرر بإعادتها بل كانت العين في مكانها وارتحل المالك عنها ثم طلب نقلها إليه وكذا الكلام في المثل. (100) (138) الطباطبائي: ولكن الظاهر: أن المراد من التعذر، العرفي، وحينئذ فيتحد مع الاعواز الذي بمعنى كونه مفقودا عرفا وإن أريد العقلي منهما فهما متحدان أيضا فالأخصية إنما تتم مع التفكيك بإرادة العقلي من إرادة الأول والعرفي من الثاني. (ص 102)