ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقا بين معنى (بعت) و (أبيع) و (أنا بائع) أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأول، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل بقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال: إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب، إلا إذا ميز بين معنى (بعت) و (أبيع) و (أوجدت البيع) وغيرها.
____________________
(28) الطباطبائي: العمدة في المسألة إثبات هذا المطلب أعني: إن ذكر المتعلقات لازم أم لا؟ ولا يبعد القول بعدم اللزوم فلو تساوما وتقاولا ثم قال أحدهما: (بعت) والآخر (قبلت) مع كون المتعلقات معلومة من المقاولة كفى. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى ذكر العوضين. (ص 87) الإصفهاني: قد مر سابقا: إن تأكد المعاهدة الشخصية المتقومة بمعوض خاص وعوض مخصوص في مقام الإثبات باللفظ فلا بد في تحقق العهد المؤكد من اللفظ نعم بعد ذكرهما في مقام الإيجاب لا حاجة إلى ذكرهما في القبول. لأن الظاهر من قوله:
(قبلت) بعد قول البائع (بعت الكتاب بدينار) هو قبول هذا المعنى وهذا هو الفارق بين الايجاب والقبول. نعم، العربية لا دخل لها في التأكد فلا محالة إنما يعتبر من حيث الاقتصار على المتيقن من السبب فيجب اعتبار كل ما يحتمل دخله فيه حينئذ. (ص 68) * (ص 274، ج 1) (29) الطباطبائي: فيه: منع واضح. بل، يكفي الاتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الإنشاء مع
(قبلت) بعد قول البائع (بعت الكتاب بدينار) هو قبول هذا المعنى وهذا هو الفارق بين الايجاب والقبول. نعم، العربية لا دخل لها في التأكد فلا محالة إنما يعتبر من حيث الاقتصار على المتيقن من السبب فيجب اعتبار كل ما يحتمل دخله فيه حينئذ. (ص 68) * (ص 274، ج 1) (29) الطباطبائي: فيه: منع واضح. بل، يكفي الاتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الإنشاء مع