إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول:
منها: لفظ (بعت) في الايجاب، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه.
ومنها: لفظ (شريت) لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع.
وعن القاموس: شراه يشريه: ملكه بالبيع وباعه، كاشترى فيهما ضد.
وعنه أيضا: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه.
____________________
(10) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إنه مشترك معنوي بين البيع والشراء نظير ما يحكيه عن القاموس في لفظ الاشتراء من قوله: (كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه) فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعم من الصريح كما في البيع أو الضمني كما في الشراء. (ص 87) الإصفهاني: بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه بين اللغويين ومع ذلك ربما يقال كما عن بعض أجلة المحشين: بأنه مشترك معنوي بمعنى التمليك بعوض أعم من أن يكون صريحا أو ضمنا فيوهم صدقه على كل منهما أنه موضوع لهما وفيه: أن المراد من التمليك الضمني من المشتري هو تمليك ماله عوضا ولا جامع بين التمليك بعوض وتمليك المال عوضا عن مال الغير وإن أريد مفاد نفس الاشتراء من التمليك الضمني