____________________
(62) الطباطبائي: (ففيه: أن) وجه عدم الإفساد، أنه من باب تعدد المطلوب، لا التقييد ولا العنوانية. فلا دخل له بما نحن فيه، إذ ليس من باب التخلف إلا بالنسبة إلى المطلوب الثانوي، ولذا قلنا: إنه مثبت للخيار كما في تخلف الشرط الصحيح. (ص 71) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن الوجه في صحة المعاملة حينئذ عند القائلين بها إنما هو الالتزام بتعدد المطلوب بدعوى: أن أصل المعاملة كان مطلوبا واقترانها بالشرط مطلوب آخر، وعدم تحقق الأخير لا يستلزم عدم وقوع المطلوب الأول. ومع كونه مطلوبا مستقلا لا يكون تخلف في البين أصلا. (ص 145) الإيرواني: بناء على أن الشرط الفاسد: لا يؤثر في فساد العقد فذلك: من جهة أن مبنى ذلك الكلام هو تعدد الالتزام، وأن الشرط التزام في التزام، لا أن الالتزام توجه إلى أمر مقيد، فإذا فسد أحد الالتزامين لم يقتض ذلك فساد الآخر. (ص 79) النائيني (منية الطالب): ففيه: من الغرابة ما لا يخفى، لأن الشرط الفاسد لو كان غير موجب للأثر - حتى الخيار -، لكان النقض واردا وصح أن يقال: إنهما لم يقصدا المعاملة، إلا مقرونة به فكيف تصح مع عدم اقترانها به؟ وأما بناء على المختار من صحتها مع الخيار فلا يرد النقض أصلا، لأن منشأ صحة المعاملة عدم كونها مقيدة، بحيث ينتفي القصد بانتفاء القيد. وأما الخيار: فالالتزام العقدي حيث أنه مرتبط بالالتزام الشرطي، فتخلفه يوجب الخيار. وبالجملة: لو قيل: إن الشرط موجب لكون المنشأ أمرا خاصا، فمقتضاه أن فساده يوجب فساد العقد. وأما لو كان هناك التزام في التزام - أي التزام مرتبط بالتزام آخر - ففساد أحدهما لا يوجب إلا الخيار. وعلى أي حال: القائل بالصحة أما مع الخيار أو بدونه لا يلتزم بأن القصد الخاص منشأ للعقد المشروط، حتى يرد النقض عليه