محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٦٣٧
والمراد ب‍ (قيمة ما بين الصحة والعيب) قيمة التفاوت بين الصحة والعيب، ولا تعرض في الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب، ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحة الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات، وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحقة له في اعتبار يوم الغصب، تعين حمل هذا أيضا على ذلك.
نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما، ويكون السر في التعبير ب‍ (يوم المخالفة) دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام: أن العبرة بقيمة ما اشتري به البغل وإن نقص بعد ذلك، لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغلة.
ويؤيده: التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية ب‍ (يوم الاكتراء) فإن فيه إشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث إنه يوم المخالفة.
إلا أن يقال: إن الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء، لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة، فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين، في مقابل قول السائل: (ومن يعرف ذلك؟)، فتأمل. (181)
____________________
(181) الإيرواني: قد عرفت أن المتأمل في الرواية يكاد يقطع بأنها ليست ناظرة إلى تعيين
(٦٣٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 633 635 636 637 638 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست