____________________
وعمله، حتى يندرج تحت قاعدة اليد، وأما استيفائه قهرا عليه، فإنما يكون مضمنا لا لأنه مملوك للحر، بل لاحترام عمله فلا يذهب هدرا. فتلخص مما ذكرنا: إن الإشكال في عمل الحر إن كان من جهة عدم المالية، ففيه: أنه مال لما مر، وإن كان من جهة عدم الملكية، ففيه: أنه لا يجب في المبيع ولا في العوض أن يكون مملوكا، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الإجارة. (ص 3) * (ص 14، ج 1) الإيرواني: ومما ذكرنا ظهر لك الحال في بيع عمل الحر، وبيع منافع الحر وإن ذلك جائز، وإن لم تعد المنافع والأعمال أموالا، فإنه لا يعتبر التمول في المبيع، وتعريف البيع بمبادلة مال بمال منزل على الغالب، وإلا فهو مبادلة متعلق سلطان بمتعلق سلطان لغرض نقل السلطنة وعمل الحر ومنافع الحر داخل تحت سلطان الحر، - كدخول نفسه تحت سلطان نفسه - وبالجملة: البيع في قاطبة موارد الحقوق جائز، ولا يختص بالأموال، والاعتبار العرفي يعم الجميع، وأدلة حل البيع ووجوب الوفاء بالعقود يشمل الجميع، إلا أن يقوم دليل خاص على المنع فيخرج ما قام عليه الدليل. وكلام المصنف بعد الفراغ عن عدم جواز جعله مبيعا. ولكن نقول بل يجوز جعلها مبيعا، فضلا عن جعلها ثمنا، بل يجوز بيع متعلق الحقوق من الأوقاف والمباحات، بل يجوز أن يبيع الشخص نفسه، أو عمل نفسه، أو منفعة نفسه. (والسر في ذلك كله يتضح فيما بعد.) من تعريف البيع ب أنه:
تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. وهذا يشمل الجميع، ومنع الشارع عن بعض ذلك مقام آخر خارج عن محل الكلام من تحقق مفهوم البيع العرفي. (ص 72 و73) (5) الإصفهاني: هذا، إذا أريد عوضية نفس الحق، لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة. (ص 3) * (ص 53، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): الحق عدم قابلية شئ من الحقوق لأن يقع ثمنا،
تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. وهذا يشمل الجميع، ومنع الشارع عن بعض ذلك مقام آخر خارج عن محل الكلام من تحقق مفهوم البيع العرفي. (ص 72 و73) (5) الإصفهاني: هذا، إذا أريد عوضية نفس الحق، لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة. (ص 3) * (ص 53، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): الحق عدم قابلية شئ من الحقوق لأن يقع ثمنا،