____________________
النائيني (منية الطالب): إبطال البراءة بعموم (الناس مسلطون) لا معنى له، لأن العين الموجودة لو كانت ملكا لمالكها الأصلي فلا شبهة في ضمانه البدل الواقعي، لأن بقاءها في ملكه ملازم لبقاء التالف في ملك الآخر، فإذا رجع مالك العين الموجودة إلى عينه فيرجع الآخر إليه ويأخذ منه بدل التالف، لأنه لم يكن مجانيا ولو كانت ملكا لمن في يده فلا سلطنة للمالك الأصلي، وعموم السلطنة لا يحرز موضوعه. (ص 203) (96) النائيني (منية الطالب): أما صحتها في المقام فلا اشكال فيها. أما على القول بكفاية الاعطاء من طرف واحد فواضح. وأما على القول بعدمه فللفرق بين المقام والبيع نسيئة، لأن التعاطي متحقق في المقام، لأن الدين بمنزلة المقبوض فلا يحتاج إلى القبض ثانيا.
وأما تملك الانسان لما في ذمته آنا ما وسقوطه به فهو نظير تملك المشتري لعمودية آنا ما وانعتاقهما عليه. والقول بعدم تعقل تملك الانسان لما في ذمته آنا ما مساوق للقول ببطلان بيع الدين على من هو عليه وشراء مال المديون بالثمن الذي في ذمته، لأنه لو قلنا يملكان ومع هذا ينعتقان وهذا الدليل موجب لتخصيص (لا عتق إلا في ملك) وأما في المقام فحيث لم يقم دليل خاص على صحة بيع الدين على من هو عليه، ولا على صحة شراء مال المديون بالعوض الذي في ذمته فلا بد من تطبيقهما على القواعد العامة ومقتضى المعاوضة أن يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض، فإذا اشترى المشتري مال المديون بالثمن الذي في ذمته فيملك المديون - لا محالة - الثمن الذي في ذمته. نعم، حيث أنه لا يعقل أن يمتلك الانسان لما في ذمته فيسقط. (ص 204) النائيني (المكاسب والبيع): أما على القول بالملك فالحق أنه كالتلف الخارجي في كونه ملزما لأن الدليل الدال على الجواز إنما يدل عليه مع امكان التراد كما تقدم ومع تلف
وأما تملك الانسان لما في ذمته آنا ما وسقوطه به فهو نظير تملك المشتري لعمودية آنا ما وانعتاقهما عليه. والقول بعدم تعقل تملك الانسان لما في ذمته آنا ما مساوق للقول ببطلان بيع الدين على من هو عليه وشراء مال المديون بالثمن الذي في ذمته، لأنه لو قلنا يملكان ومع هذا ينعتقان وهذا الدليل موجب لتخصيص (لا عتق إلا في ملك) وأما في المقام فحيث لم يقم دليل خاص على صحة بيع الدين على من هو عليه، ولا على صحة شراء مال المديون بالعوض الذي في ذمته فلا بد من تطبيقهما على القواعد العامة ومقتضى المعاوضة أن يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض، فإذا اشترى المشتري مال المديون بالثمن الذي في ذمته فيملك المديون - لا محالة - الثمن الذي في ذمته. نعم، حيث أنه لا يعقل أن يمتلك الانسان لما في ذمته فيسقط. (ص 204) النائيني (المكاسب والبيع): أما على القول بالملك فالحق أنه كالتلف الخارجي في كونه ملزما لأن الدليل الدال على الجواز إنما يدل عليه مع امكان التراد كما تقدم ومع تلف