نعم، لو كان زمان التعذر قصيرا جدا، بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة، أشكل الحكم.
ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم يسقط القيمة زمان السعي، لكن ظاهر كلمات بعضهم: التعبير بالتعذر، وهو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين (208)، فتأمل.
____________________
عروض التعذر كذلك كما عرفت وقد تقدم بعض ما يناسب المقام في المثلي المتعذر مثله، فراجع. (ص 107) * (ص 430، ج 1) (207) الآخوند: لا يخفى أن السلطنة على المال لا يقتضي جواز المطالبة بالبدل عن تعذر رد عينه نعم، لا يبعد أن يكون جوازها من آثار الضمان والعهدة فيكون قضيته وجوب رد العين مع التمكن وجواز المطالبة ببدل الحيلولة مع التعذر في زمان وبالبدل مع التعذر مطلقا كيف ولو كان جواز المطالبة من أحكام السلطنة لكانت جائزة فيما إذا كان التعذر في زمان يسير جدا. (ص 43) (208) الطباطبائي: يمكن أن يقال إن أصالة عدم السلطنة لا تعارض عموم الناس المقتضي لجواز مطالبة المالية بأخذ البدل قبل زمان أو مكان الوصول مع أن في ذلك الزمان ليس له السلطنة على الالزام بالرد له السلطنة على الإلزام بالاشتغال بالتحصيل، بل قد لا يمكن الاشتغال به أيضا إلا بعد مضي مدة والحاصل أن الكلام في جواز المطالبة في أثناء المدة التي يحتاج إليها في تحصيل الوصول ومقتضى عموم الناس ذلك ولا يجري الأصل المذكور وعلى فرضه لا يقاوم العموم. (ص 107)