محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ١٠٧
وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة (32). وأما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا - كابن زهرة في الغنية - فمرادهم بالبيع:
المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع (33).
ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا، قد عرفت الحال فيها.
ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (34).
____________________
البيع حينئذ تدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملك بالالتزام (هذا محصل الاستدلال) بالآية على نحو يسلم عن المناقشة. (ص 132 و133) (32) النائيني (منية الطالب): أولا: الحق في المقام أن يقال: إن الفعل الواقع من المتعاطيين بقصد التمليك والتملك مصداق للجدة الاعتبارية، ويتحقق به تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، - كما يتحقق به الجدة الاصطلاحية -، ويكشف عنه السيرة المستمرة بين أهل الشرائع في إنشاء التمليك والتملك به، وتصرف المتعاطيين فيما انتقل إليهما حتى ما يتوقف على الملك. فمنع صدق البيع عليه لا وجه له أصلا. (ص 125) (33) الطباطبائي: عبارة المصنف غير صافية عن الإشكال، لأنه أولا: لا يخفى أن في أنية ذكر الايجاب والقبول في عداد شرائط صحة البيع في مقابل شرائط اللزوم، فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة. وثانيا: أن قوله ولذا صرح يفيد عكس المدعى. (ص 69) الآخوند: بل (مرادهم بالبيع) المعاملة الشرعية، ولذا صرح في الغنية ب‍: كون الايجاب والقبول من شرائط الصحة، لا اللزوم، فافهم. (ص 11) (33) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، أن دلالة هذه الآية على صحة المعاطاة أظهر
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 104 107 108 110 112 113 114 ... » »»
الفهرست