اللزوم مطلقا، كما عن ظاهر المفيد، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة قدس سره في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل (28)، والملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقق الثاني، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة.
وفي النسبة ما عرفت. وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير.
____________________
(26) الإيرواني: لكنك عرفت: أن البيع وإن فرضنا أنه اسم للبيع الصحيح الشرعي، لكن يجب صرفه عن هذا المعنى في خطابات الشارع، لأن هذه الخطابات مسوقة لبيان الصحة فكيف! يؤخذ في موضوعها الصحة. (ص 76) (27) الطباطبائي: وهنا قول سابع: وهو أنها معاملة مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعا، وإن كانت في مقامه، حكي عن الشيخ الكبير جعفر قدس سره. (ص 68) (28) الآخوند: لكنه يمكن أن يقال: أنه يكون كذلك، إذا اعتبره لكي يقع المعاملة به، لا إذا كان لأجل الدلالة على أنها بالتعاطي، فتأمل. (ص 11)