والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة. (56)
____________________
(55) النائيني (المكاسب والبيع): وجوب رده على المالك فورا مطلقا سواء كان قبضه موجبا للضمان أو لا ومحل الكلام هو فيما إذا كان القبض وفاء بالمعاملة وجريا على وفقها بلا تحقق إذن جديد على القبض وفلا فرق بين علم الدافع بفساد المعاملة وبين جهله إذ مع العلم يكون التسليم منه وفاء بالمعاملة الفاسدة. غاية الأمر تشريعا لا اعتقادا بالصحة ولا منافاة بين نفي الضمان فيما لا يكون قبضه مضمونا بين وجوب رده بعد فرض انتفاء إذن المالك في حفظه وتصرفه وعدم صحة الإبقاء تحت اليد اعتمادا على القبض المتحقق بعنوان الوفاء بالمعاملة. (ص 325) (56) الطباطبائي: لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرف فيه مع الجهل الدافع وأما مع علمه فيمكن الإشكال فيه وإن كان باقيا على ملكه وذلك للإذن فيه في ضمن التمليك ودعوى أن الإذن مقيد بالملكية وهي غير حاصلة. مدفوعة بأن القيد ليس إلا الملكية في اعتبار البايع وهي حاصلة إذ المفروض أنه أنشأها وبنى على كون المشتري مالكا وقد قبل هو أيضا. نعم لو كان مقيدا بالملكية الشرعية صح دعوى عدم حصول القيد لكنه ليس كذلك.
والحاصل: أن المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق والإذن فيما نحن فيه كذلك فإن هذه الملكية الواقعية بحسب اعتبار المتبايعين والمفروض بناؤهما عليهما بحسب إنشائهما.
والحاصل: أن المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق والإذن فيما نحن فيه كذلك فإن هذه الملكية الواقعية بحسب اعتبار المتبايعين والمفروض بناؤهما عليهما بحسب إنشائهما.