____________________
لازمه وهو النفوذ مثلا من حيث أنه لازم تمامية السبب بالقبول وإظهار الرضا بالايجاب فيبتن وقوع تلك الألفاظ موقع القبول على جواز العقد بالكفاية مضافا إلى: ما سيأتي إن شاء الله في محله من أن النفوذ والمضي وشبهها معان منتزعة من تأثير السبب أثره لا أنها أمور إنشائية يتسبب بوجوداتها الإنشائية إلى وجوداتها الحقيقية وتمام الكلام فيه في محله. (ص 68) * (ص 273، ج 1) (20) الطباطبائي: وكذا لو أوقعاه بالألفاظ المختصة إذا اختلفا في أن البايع من هو الظاهر أن المتعين هو الحكم بالتحالف، لأن كلا منهما مدع ومنكر. (ص 87) النائيني (المكاسب والبيع): ثم إن وقع الإيجاب والقبول بلفظ الشراء فإن كان أحدهما مقدما على الآخر فالمتقدم في الإنشاء هو البايع والمتأخر هو المشتري وإن تقارنا بناء على جواز تقارن الإيجاب والقبول وادعى كل واحد منهما أنه البايع يقع التحالف بينهما ويحكم بسقوط الأثر المترتب على خصوص كل واحد من البيع والشراء. ولو تداعيا بالنسبة إلى خيار الحيوان فيما إذا كان أحد العوضين حيوانا فإن قلنا:
باختصاصه بالمشتري فيتحالفان أيضا ويكون المرجع أصالة بقاء العقد وعدم ثبوت الخيار لكل واحد منهما لعدم تميز المشتري منهما. (ص 281) الإيرواني: هذا الفرع لا يختص بالمقام بل، يعم ما لو كان الايجاب والقبول بالألفاظ المختصة وكان النزاع في من تلفظ منهما بالإيجاب ومن تلفظ بالقبول وأيضا الفرع مفروض فيما إذا كان أصل وقوع العقد بإيجابه وقبوله مسلما فكان دعوى كل (بأن الموجب آنا) راجعا إلى دعوى أن القابل صاحبه فينشأ من ذلك الخصام أما إذا ادعى كل (بأني أنا الموجب أو أنا القاصد للإيجاب بالصيغة المشتركة) بلا تعرض لحال صاحبه ومن غير إنكار لدعواه فالحكم هو البطلان لعدم تحقق إنشاء عقد بينهما بل مقتضى دعواهما عدمه. (ص 89)
باختصاصه بالمشتري فيتحالفان أيضا ويكون المرجع أصالة بقاء العقد وعدم ثبوت الخيار لكل واحد منهما لعدم تميز المشتري منهما. (ص 281) الإيرواني: هذا الفرع لا يختص بالمقام بل، يعم ما لو كان الايجاب والقبول بالألفاظ المختصة وكان النزاع في من تلفظ منهما بالإيجاب ومن تلفظ بالقبول وأيضا الفرع مفروض فيما إذا كان أصل وقوع العقد بإيجابه وقبوله مسلما فكان دعوى كل (بأن الموجب آنا) راجعا إلى دعوى أن القابل صاحبه فينشأ من ذلك الخصام أما إذا ادعى كل (بأني أنا الموجب أو أنا القاصد للإيجاب بالصيغة المشتركة) بلا تعرض لحال صاحبه ومن غير إنكار لدعواه فالحكم هو البطلان لعدم تحقق إنشاء عقد بينهما بل مقتضى دعواهما عدمه. (ص 89)