____________________
(17) الطباطبائي: الظاهر: أن هذا ليس داخلا في عنوان المعاطاة ولا البيع بل من باب الإذن والرضا فتدبره. (ص 77) الإيرواني: أولا: اعتبار العطاء من جانب واحد أيضا (كاعتباره من الطرفين) فهو أيضا باطل، فإن دليل صحة المعاطاة إن كانت هي الأدلة اللفظية المتقدمة فاطلاقها كما ينفي اعتبار اللفظ في الإنشاء كذلك ينفى اعتبار الفعل فكل ما حصل به إنشاء المعاملة صح بمقتضى بلك الأدلة وإن كانت هي السيرة والاجماع. فكل أحد يعلم: أن السيرة لا تدور مدار الإنشاء بأسباب خاصة، بل كل ما حصل به إنشاء معاملة من قول أو فعل أو إشارة كفى في ترتيب أثر المعاملة عند العقلاء وأهل العرف، بل الإنشاء اللفظي الفاقد لشرائط الصيغة أولى بتسليم ما قلناه فيه، فإن ذلك أقرب إلى المعاملة بالصيغة من حيث اشتماله على الإنشاء باللفظ وإن فقد خصوصيات ما يعتبر في اللفظ.
ثانيا: التعاطي من الجانبين في الأمثلة التي ذكرها موجود وإنما تتحقق المعاملة بلا إعطاء من شئ من الجانبين، فيما إذا كان المالان عند كل منهما بسبق أمانة أو عقيب أو إطارة ريح، فقصد المعاوضة بلا فعل من كل منهما. والظاهر: أن القصد الساذج لا أثر له، فإن إنشاء المعاملة بما ينبأ عن قصرهما من إشارة أو نحوها صح، وإلا فلا ويحتمل:
الاكتفاء بالقصد إذا علم كل منهما قصد صاحبه، فإن مناط انعقاد المعاملة هو القصد إليها، والإنشاء معبر على وجه الكاشفية، دون الطريقية. (ص 83)
ثانيا: التعاطي من الجانبين في الأمثلة التي ذكرها موجود وإنما تتحقق المعاملة بلا إعطاء من شئ من الجانبين، فيما إذا كان المالان عند كل منهما بسبق أمانة أو عقيب أو إطارة ريح، فقصد المعاوضة بلا فعل من كل منهما. والظاهر: أن القصد الساذج لا أثر له، فإن إنشاء المعاملة بما ينبأ عن قصرهما من إشارة أو نحوها صح، وإلا فلا ويحتمل:
الاكتفاء بالقصد إذا علم كل منهما قصد صاحبه، فإن مناط انعقاد المعاملة هو القصد إليها، والإنشاء معبر على وجه الكاشفية، دون الطريقية. (ص 83)