إعلم: أن الأصل على القول بالملك اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة (78).
____________________
(78) الآخوند: على القول بإفادة المعاطاة الملك الجايز، فإذا شك في اللزوم والجواز بعد التلف مثلا وقد قطع بالجواز قبله يعني: أنه من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص عنه الشك أو الرجوع إلى حكم العام فإن حكم وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، إنما لوحظ بنحو استمرار أمر وحداني في الأزمنة، لا متعددا بحسبها، فإذا قطع فلا يرجع إليه إذا شك بل إلى الاستصحاب حكم الخاص، إلا أنه في المقام حيث ما انقطع حكمه من البين، بل منع عنه من الأول في الجملة قبل انقضاء المجلس، وحصول التلف مثلا، فإذا شك في أنة صار محكوما أولا، فالمرجع هو الحكم العام، لاطلاق العقود، أو الشروط، لو كان لها اطلاق، فإن قضية أن يكون محكوما به مطلقا، ودليل الخيار، أو الجواز في المعاطاة، قيده وجعل المحكوم به، هو العقد به انقضاء المجلس، أو حصول التلف، فإذا شك في زيادة التقيد فالمرجع هو الاطلاق، إلا أن يمنع عنه، بتقريب أنه غير مسوق بلحاظ الطواري بل بلحاظ نفس العقد، والشرط، فليرجع إلى استصحاب حكم المخصص، هذا بالنسبة إلى جواز الفسخ، وأما بالنسبة إلى جواز التراد، فكذلك، أي المتبع هو اطلاق مثل (لا يحل مال امرء...) لو كان، وإلا فاستصحاب جوازه، ولا يمنع عنه مثل تلف إحدى العينين، لامتناع التراد، كما أفاد، لأنه ليس متعلقه نفسهما، كي يمتنع ترادهما في الخارج، بل ملكيتهما، والملكية كما صح انتزاعها عن الموجود، صح انتزاعها عن التالف، فإنها من الاعتبارات، وهي مما لا يتوقف على موضوع موجود، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع، تنتزع عن غيره، وليست هي بالجدة، التي