ففي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها: (انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي).
____________________
وسيجئ - إن شاء الله - إن دائرة البيع أوسع من ذلك، فلا يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا. (ص 14) * (ص 57، ج 1) (12) الطباطبائي: نعم، يمكن: دعوى إن خصوص الفقهاء اصطلحوا فيها معنى آخر وهو: (العقد المركب من الايجاب والقبول)، ولذا نسب إلى المشهور تعريفه بالعقد، بل عن العلامة دعوى الاجماع عليه. (ص 58) (13) الآخوند: الظاهر: أن اختلافهم ليس لأجل الاختلاف في حقيقته وماهيته، بل لأجل أن البيع الحقيقي لما كان له سبب يتسبب به إليه ولوازم تترتب عليه أخذ كل منهم بطرف من أطرافه لا بتمام جوانبه وأكنافه، حيث إن الغرض ليس إلا الإشارة إليه من نحوه ومعرفته بوجه، لا معرفته بحده أو برسمه. وبذلك يوفق بين كلمات الأعلام وينقدح: أنه لا وقع لما وقع من النقض والابرام في المقام، بل لا اختلاف حقيقة فيه بين العرف والشرع وإنما الاختلاف بينهما فيما يعتبر في تحققه. (ص 4) الإيرواني: وكل هذه التعاريف نائية عن السداد مشتركة في عدم قبولها للانشاء، مع:
أن البيع من المعاني الانشائية، فإن الايجاب والقبول كيف ينشئان! وكذا الإنشاء الذي هو تعريف المصنف كيف ينشأ! وكذا النقل بالصيغة المخصوصة، باعتبار تقييده بالصيغة المخصوصة، كيف ينشأ! وإن كان نفس النقل قابلا للانشاء، وكذا الانتقال الخارجي أثر للانشاء وليس هو مما ينشأ! هذا، مضافا إلى: الإشكالات الخاصة المتوجهة إلى كل تعريف. (ص 73)
أن البيع من المعاني الانشائية، فإن الايجاب والقبول كيف ينشئان! وكذا الإنشاء الذي هو تعريف المصنف كيف ينشأ! وكذا النقل بالصيغة المخصوصة، باعتبار تقييده بالصيغة المخصوصة، كيف ينشأ! وإن كان نفس النقل قابلا للانشاء، وكذا الانتقال الخارجي أثر للانشاء وليس هو مما ينشأ! هذا، مضافا إلى: الإشكالات الخاصة المتوجهة إلى كل تعريف. (ص 73)