إعلم أنه ذكر المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد - على ما حكي عنه - أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك. وكذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل منع مطلق التصرف، وهي ملحظ وجيه، إنتهى.
وفيه: أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني: الحكم بملك الأمور الأجر المعين على الآمر، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به، ولم نجد من صرح به في المعاطاة (70).
____________________
(69) الطباطبائي: وإن قلنا: إن المعاطاة على خلاف القاعدة فلا بد في جريانها في غير البيع من وجود الدليل وقد عرفت: أن العمدة في دليلها حينئذ السيرة فيختص الحكم بالصحة بكل مورد وجدت السيرة والظاهر: وجودهما في جملة من المعاملات - كالإجارة ونحوها - فيقتصر عليهما ويحكم بالبطلان فيما عداها. هذا، ولكن الحق ما عرفت من شمول العمومات والصحة في الجميع إلا ما ذكرنا. (ص 81) (70) الطباطبائي: لا وقع لهذا الإشكال، إذ للمحقق الثاني الالتزام بذلك وعدم وجدان المصرح به مضافا إلى: عدم دلالته على عدم الوجود غير مضر، خصوصا مع أن في البيع أيضا كذلك، لعدم وجدان من صرح بالملك الجايز قبل المحقق الثاني، فتدبر. (ص 81) الإيرواني: في البيع أيضا لم يصرحوا بالملك، بل المحقق الثاني حمل كلامهم