ويد عليه: عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما امرئ مسلم الأرض عن طيب نفسه.
بناء على صدق المال على المنفعة ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح (65).
____________________
وجه الداعي فاعتقاد وجوب الوفاء واستحقاق المشتري يدعوه إلى دفعه عن رضاه لا أن الرضا يتعلق بالدفع المعنون بعنوان دفع ما يستحقه عليه وهو وجداني أما سلامة العوض شرعا فمدفوع بما ذكرنا في المعاطاة من أن تسليط المشتري على ماله وإن لم يكن مجانا لكنه يسلطه عليه عن رضاه بإزاء سلطانه على مال المشتري عن رضاه وإن اعتقد حصول الملك شرعا إما بالعقد السابق أو بنفس تسليطه الذي قصد به حصول الملكية والغرض من التمليك حصول هذا المعنى بنحو أوفى والكلام هنا في مجرد أن الإمساك من الطرفين من الرضا حدوثا وبقاء وأما فرض رجوعه عن إذنه بعد علمه بالفساد فهو أمر آخر. (ص 87) × (ص 348، ج 1) الطباطبائي: قد عرفت إن عدم الإمضاء شرعا لا دخل له في رضى المالك، إذ القيد هو العوضية في اعتبار المتبايعين وهو حاصل، فتدبر. (ص 95) (3) الإيرواني: صورتي الاستيفاء وعدم الاستيفاء مدركهما واحد. ولعل أفراد صورة عدم الاستيفاء لأجل ذكر ما اختصت به من الأقوال. (ص 95) (65) الإصفهاني: لم يستدل قدس سره على ضمان المنافع المستوفاة بما اشتهر من قولهم: " من