____________________
دعوى الاستبعاد في بعض الموارد على الوجه الآخر أيضا، فكما يمكن فرض مورد سماع البينة من المالك غير مورد كون القول قوله بناء على القول بيوم التلف فكذا يمكن اختلاف الموردين على القول بيوم المخالفة.
وثانيا: يمكن حمل الرواية على صورة واحدة، وهي دعوى الغاصب كون الدابة معيوبة حين اكتراها فالأصل مع المالك، لأصالة الصحة، أو دعواه التنزل عما اتفقا عليه سابقا قبل يوم المخالفة، وسماع البينة منه إنما هو لدفع اليمين عن نفسه فتكون الصحيحة من الأدلة الدالة على سماع البينة من المنكر، كما في قضية السرج المعروفة، وهي أن عيسى بن موسى أمر رجلا في السعي أن يدعي البغلة التي عليها أبو الحسن موسى عليه السلام، فأتاه وتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: (خذوا سرجها وادفعوها إليه)، فقال: السرج أيضا لي، فقال عليه السلام: (كذبت عندنا بالبينة بأنه سرج محمد بن علي). وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم بما قلت. (ص 316) (189) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يمكن أن يوجه الصحيحة على وجه تنطبق على هذا القول وذلك بعد بيان مقدمة وهي أن مناسبة الحكم مع الموضوع ربما توجب استفادة معنى من الكلام بحسب المتفاهم العرفي مغايرا مع المعنى الظاهر منه لولا ملاحظة المناسبة، ففي مثل قوله عليه السلام (قيمة بغل يوم خالفته) الذي عرفت ظهوره في معنى أنه يلزمك يوم المخالفة، قيمة البغل في يوم المخالفة، يمكن أن يقال إن هذه الجملة تتحمل معنيين (أحدهما): أن يكون حدوث المخالفة تمام الموضوع في ضمان قيمة البغل في ذلك الوقت. وعلى هذا فيكون المدار على خصوص قيمة زمان حدوث
وثانيا: يمكن حمل الرواية على صورة واحدة، وهي دعوى الغاصب كون الدابة معيوبة حين اكتراها فالأصل مع المالك، لأصالة الصحة، أو دعواه التنزل عما اتفقا عليه سابقا قبل يوم المخالفة، وسماع البينة منه إنما هو لدفع اليمين عن نفسه فتكون الصحيحة من الأدلة الدالة على سماع البينة من المنكر، كما في قضية السرج المعروفة، وهي أن عيسى بن موسى أمر رجلا في السعي أن يدعي البغلة التي عليها أبو الحسن موسى عليه السلام، فأتاه وتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: (خذوا سرجها وادفعوها إليه)، فقال: السرج أيضا لي، فقال عليه السلام: (كذبت عندنا بالبينة بأنه سرج محمد بن علي). وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم بما قلت. (ص 316) (189) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يمكن أن يوجه الصحيحة على وجه تنطبق على هذا القول وذلك بعد بيان مقدمة وهي أن مناسبة الحكم مع الموضوع ربما توجب استفادة معنى من الكلام بحسب المتفاهم العرفي مغايرا مع المعنى الظاهر منه لولا ملاحظة المناسبة، ففي مثل قوله عليه السلام (قيمة بغل يوم خالفته) الذي عرفت ظهوره في معنى أنه يلزمك يوم المخالفة، قيمة البغل في يوم المخالفة، يمكن أن يقال إن هذه الجملة تتحمل معنيين (أحدهما): أن يكون حدوث المخالفة تمام الموضوع في ضمان قيمة البغل في ذلك الوقت. وعلى هذا فيكون المدار على خصوص قيمة زمان حدوث