وأما على القول بإفادتها للإباحة، فالظاهر: أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة (1)، فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك.
هذا على ما اخترناه سابقا: من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك والبيع.
وأما على ما احتمله بعضهم - بل استظهره - من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا، ولا شرعا.
وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم.
____________________
(1) الطباطبائي: قد عرفت: أن الصدق بناء على إفادة الإباحة، إنما هو مع قطع النظر عن حكم الشارع، وإلا فلا صدق مع ملاحظة أنه أمضاها إباحة، فلا ينفع الصدق العرفي بناء على الإباحة، فالأولى: أن يقال في بيان اعتبار الشرائط: أنها بيع بناء على الملكية فيشترط فيها شرائطه وبناء على الإباحة لما كان ذلك على خلاف القاعدة وجب الاقتصار على مورد وجود الشرائط كما بينه بعد ذلك. نعم، هذا بالنسبة إلى اعتبار الشرائط وأما بالنسبة إلى ترتب أحكام البيع فلا بد من تمامية ما ذكره من الصدق مطلقا وإلا فلا ترتب إلا بناء على القول بالملك، كما هو واضح. (ص 76)