____________________
كما عرفت عقلي، ولا مجال لقصر التبعية على الإيجاب فقط. مع أن السلب أوفق بالعبارة وعقلية التبعية فيه، بل الجواب ما مر سابقا من أن الإباحة ليست إنشائية، لاستحالتها مع التسبب إلى الملكية، بل أما من جهة الرضا الضمني أو حكم شرعي محض وشئ منها ليس تسبيبا بالعقد ولا مضمونه، حتى يقال: وقع بالعقد ما لم يقصد، بل لو فرض إمكان الإباحة المالكية الضمنية بالمعاطاة مع فرض قصد التمليك، فهي غير موجبة للتخلف، لأن المفروض أن الواقع مما قصد ضمنا إلا أن أصل الفرض محال كما مر. (ص 28) * (ص 115، ج 1) (59) الإيرواني: لكن (كثرته) لا يضر في التمسك بالعموم فيما عدا ما ثبت فيه التخلف، إلا أن يبلغ كثرة التخصيص إلى حد يوهن به العموم، لكن هذه الموارد التي أشار إليها المصنف موارد معدودة. مع: أنا نمنع تخلف العقد فيها عن القصد. (ص 78) (60) الإيرواني: اقتضاء عقد المعاوضة إذا فسد، ضمان القيمة، مع أنهما قصدا الضمان بالمسمى، فذلك من جهة أن المعنى تبعية العقد للقصد، هو تبعية العقد إذا صح للقصد.
وأما العقود إذا فسدت فليست منصبا لهذه القاعدة مع: أن الحق أن الضمان فيها ضمان اليد وليس للأقدام عنوان وتأثير، ولذا لا ضمان بعد العقد وقبل القبض. (ص 78) الإصفهاني: يندفع هذا - بعد معلومية المسامحة في أمثال هذه التعبيرات -: أن ترتب الضمان على العقد الفاسد كترتب الإباحة شرعا من باب ترتب الحكم على موضوعه،
وأما العقود إذا فسدت فليست منصبا لهذه القاعدة مع: أن الحق أن الضمان فيها ضمان اليد وليس للأقدام عنوان وتأثير، ولذا لا ضمان بعد العقد وقبل القبض. (ص 78) الإصفهاني: يندفع هذا - بعد معلومية المسامحة في أمثال هذه التعبيرات -: أن ترتب الضمان على العقد الفاسد كترتب الإباحة شرعا من باب ترتب الحكم على موضوعه،