ومنها: أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية، فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الوطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة 51، والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له.
____________________
(50) الإيرواني: بل يكون بعوض، فإنه يملك ما في يده، عوضا عما تلف في يد صاحبه مضمونا عليه، إذ كانت يده يد ضمان - كما في كل مقبوض بالمعاملة الفاسدة - نعم، امتازت المعاطاة عن المعاملات الفاسدة بتعيين المسمى لأن يكون عوضا. (ص 78) (51) الإصفهاني: الجواب: إن التصرف من النواقل القهرية، للجمع بين الأدلة وكفى به دليلا. (ص 31) * (ص 128، ج 1) الإيرواني: بل في هذه الصورة يكون زانيا سواء علم أن المعاطاة لا تفيد الملك أو جهل تقصيرا. نعم، مع الجهل القصوري يكون واطيا بالشبهة. (ص 78) النائيني (منية الطالب): إن هذا يرجع إلى الإشكال الثاني، وتقدم الجواب عنه. (ص 142) النائيني (المكاسب والبيع): والجواب عنه: إن هذا أيضا ليس بعديم النظير في الفقه، لمكان كون تصرف ذي الخيار في زمان الخيار من هذا القبيل، بل أسوء. وذلك:
لوجود الإذن في التصرف في المقام في زمان الخيار. وتوهم: افتقار مملكية التصرف في زمان الخيار إلى النية مدفوع بأنه لم يذهب إلى وهم. وإنما الكلام فيه: هو في افتقار الالتفات إلى كونه في زمان الخيار أو كونه فسخا مطلقا مع الالتفات إلى التصرف ولو لم يكن ملتفتا إلى كونه في زمان الخيار - على ما سيجئ الكلام فيه إن شاء الله - وقد تقدم
لوجود الإذن في التصرف في المقام في زمان الخيار. وتوهم: افتقار مملكية التصرف في زمان الخيار إلى النية مدفوع بأنه لم يذهب إلى وهم. وإنما الكلام فيه: هو في افتقار الالتفات إلى كونه في زمان الخيار أو كونه فسخا مطلقا مع الالتفات إلى التصرف ولو لم يكن ملتفتا إلى كونه في زمان الخيار - على ما سيجئ الكلام فيه إن شاء الله - وقد تقدم