____________________
(61) الطباطبائي: الفرق بينه وبين الانتقال، إنه انفعال، بخلاف النقل الذي هو اسم المصدر، فإنه حاصل المصدر، الذي هو النقل الحدثي والحاصل: أن اسم المصدر هو المصدر مع الغاء حيثية حدوثه وصدوره من الفاعل. فلا وجه لتوهم أنه عين الانتقال الذي نقله عن المبسوط وجعله أثرا للايجاب والقبول، فتدبر. (ص 64) (62) الإيرواني: تحققه في نظر الشارع غير دخيل في معنى البيع، وإنما العبرة بتحققه في نظر العرف، إلا أن يكون للفظ البيع حقيقة شرعية ومن الواضح خلافه. (ص 75) (63) الطباطبائي: تتمة كلام الشهيد: (فلو حلف على ترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيها فلو أخذها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد وأما لو لم تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا) انتهى ومع ملاحظة هذه التتمة يرد عليه إن وجوب المضي لا يدل على الأعمية في الحج هذا مع أنه مختص بمورد خاص فلا وجه للقول بالأعمية فيه مطلقا ثم إن ما ذكره من الاستثناء لا يختص بالحج بل الصوم أيضا كذلك إلا أن يقال إن اتمامه ليس من حيث إنه صوم بل يجب ترك المفطرات تأدبا فتأمل.
ثم إنه يمكن منع كون الحج في المورد المفروض فاسدا ومع ذلك يجب اتمامه بل الأقوى أنه صحيح وإنما يجب الحج في القابل عقوبة وإلا فحجية المحسوبة من حجة
ثم إنه يمكن منع كون الحج في المورد المفروض فاسدا ومع ذلك يجب اتمامه بل الأقوى أنه صحيح وإنما يجب الحج في القابل عقوبة وإلا فحجية المحسوبة من حجة