وتفصيل الكلام: أن المعلق عليه، إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون محتمل التحقق.
وعلى الوجهين، فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل.
____________________
الجهل بذلك ولا يلتزمون به. (ص 91) (60) النائيني (المكاسب والبيع): الأحسن: التقسيم بوجه آخر. فيقال: المعلق عليه إما حالي أو استقبالي. وعلى كلا التقديرين: فإما أن يكون نفس الزمان أو يكون زمانيا وعلى الثاني أعني ما إذا كان زمانيا فإما يكون محقق الوقوع أو يكون مشكوكا وعلى التقادير فإما أن يكون من ما يقتضيه العقد أو لا، أما المعلق على الأمر الاستقبالي فالظاهر قيام الإجماع على بطلانه بجميع أقسامه: إلا أن بعضا منها بالقطع وبعض آخر بالظهور. وتوضيحه أن الإجماع قام على بطلان الوكالة المعلقة على الزمان المستقبل مثل أنت وكيلي في يوم الجمعة في البيع كما ادعاه العلامة على ما حكاه عنه المصنف فإذا كان التعليق على الزمان المستقبل باطلا بالإجماع فيكون التعليق على الزماني المحقق الوقوع وقوعه كذلك بالتساوي أو بالأولوية فيكون الزماني المشكوك حدوثه كذلك بطريق أولى قطعا فظهر أن هذه الصور من التعليق على الأمر الاستقبالي مما قام الإجماع على بطلانه غاية الأمر أن الأولى منها أعني ما كان التعليق على الزمان هو بنفسه مورد النص على الإجماع، والثانية منها أعني ما كان التعليق على الزماني المحقق وقوعه على نحو الظهور لمكان التساوي بينها وبين الصورة الأولى والصورة الثالثة أعني ما كان التعليق على الزماني المشكوك