وكيف كان، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية
يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا؟ قال: لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه
البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها) فإن الظاهر أن المراد من مواجبة
البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري. ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن
يبيع بيعا فيقول: أبيعك به دوازده، [أو ده يازده]؟ فقال: لا بأس، إنما هذه (المراوضة) فإذا جمع
البيع جعله جملة واحدة)، فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا
يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد وإنما
يكره حين العقد. وفي صحيحة ابن سنان: (لا بأس بأن
تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد) (118).
____________________
وهو أنه لما كانت المعاملات غالبا بالكلام ولو كلاما فاقدا لشرائط الصيغة عبر عن المعاملة بالكلام. هذا مع: قطع النظر عما اخترناه في معنى الكلام، وأنه عبارة عن الالتزام لا الكلام اللفظي، وإلا فالأمر أوضح، وعدم ارتباط الرواية بالمقام أبين. (ص 82) (118) الطباطبائي: فيه ما لا يخفى، والإنصاف: عدم الأشعار في شئ من هذه الأخبار الثلاثة بما ادعاه. (ص 76) الإيرواني: لا إشعار في شئ من هذه الروايات بالمقصود. وإن أشعرت لأشعرت كل رواية فيها لفظ البيع وهو واضح البطلان، مع أن: الاشعار لا جدوى فيه. (ص 82)