ولو جن أحدهما، فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين (126).
____________________
الانتقال. (ص 263) النائيني (منية الطالب): لا نسلم قول المصنف بناء على الإباحة، حيث قد عرفت:
أنها ليست كإباحة الطعام دائرة مدار الأذن حتى ترتفع برفعه، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي فالمتيقن من جواز الرد أيضا هو بقاء العين على ما هي عليه، فإذا تغير وصفها فيرتفع موضوعه. هذا، مضافا إلى: أن استصحاب الجواز له معارض باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية وليس بينهما سببية ومسببية لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا، هذا، مع ما تقدم من: أن السيرة المستمرة قائمة على اللزوم وعدم التراد بعد وقوع التصرف المغير فمن هذه السيرة يستكشف انتقال ما وقع فيه التصرف إلى المتصرف وانتقال عوضه المسمى إلى الآخر آنا ما قبل التصرف. مضافا: إلى ما تقدم في القسم الرابع (تحت الرقم 122) من كون إباحة التصرف في المعاطاة عبارة عن إعطاء السلطنة التي تكون لازما مساويا للملكية إلى المباح له بحيث لا تكون للمعطي سلطنة بعد الإعطاء، إلا في إرجاع تلك السلطنة فحينئذ لو شك في جواز الرد يكون المرجع هو استصحاب بقاء تلك السلطنة لمن ثبتت له بواسطة المعاطاة. (ص 217 و219) (125) الطباطبائي: ظاهر قول المصنف: إنه على القول بالإباحة يجوز للوارث الرجوع لأنه مالك و (الناس مسلطون على أموالهم) لكن قد عرفت: أن لازم بيان المصنف بطلانه بالموت لا جواز الرجوع وكذا إذا جن، كما هو مقتضى قاعدة الإذن والإباحة بل كذا إذا مات الطرف الآخر أو جن. (ص 83) (126) الإصفهاني: رجوع الوارث تارة: من باب ثبوته لمورثه وأخرى: من باب ثبوته لعنوان
أنها ليست كإباحة الطعام دائرة مدار الأذن حتى ترتفع برفعه، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي فالمتيقن من جواز الرد أيضا هو بقاء العين على ما هي عليه، فإذا تغير وصفها فيرتفع موضوعه. هذا، مضافا إلى: أن استصحاب الجواز له معارض باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية وليس بينهما سببية ومسببية لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا، هذا، مع ما تقدم من: أن السيرة المستمرة قائمة على اللزوم وعدم التراد بعد وقوع التصرف المغير فمن هذه السيرة يستكشف انتقال ما وقع فيه التصرف إلى المتصرف وانتقال عوضه المسمى إلى الآخر آنا ما قبل التصرف. مضافا: إلى ما تقدم في القسم الرابع (تحت الرقم 122) من كون إباحة التصرف في المعاطاة عبارة عن إعطاء السلطنة التي تكون لازما مساويا للملكية إلى المباح له بحيث لا تكون للمعطي سلطنة بعد الإعطاء، إلا في إرجاع تلك السلطنة فحينئذ لو شك في جواز الرد يكون المرجع هو استصحاب بقاء تلك السلطنة لمن ثبتت له بواسطة المعاطاة. (ص 217 و219) (125) الطباطبائي: ظاهر قول المصنف: إنه على القول بالإباحة يجوز للوارث الرجوع لأنه مالك و (الناس مسلطون على أموالهم) لكن قد عرفت: أن لازم بيان المصنف بطلانه بالموت لا جواز الرجوع وكذا إذا جن، كما هو مقتضى قاعدة الإذن والإباحة بل كذا إذا مات الطرف الآخر أو جن. (ص 83) (126) الإصفهاني: رجوع الوارث تارة: من باب ثبوته لمورثه وأخرى: من باب ثبوته لعنوان