____________________
الأدلة المتكفلة ترتب الخيار على البيع بعنوانه من دون إضافة خصوصية إليه. (ص 62) * (ص 248، ج 1) (132) الطباطبائي: هذا خلاف التحقيق، إذ لا وجه لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حيث وقوعها ولا دليل على ذلك أصلا والسيرة ساكتة عن هذا، غايتها: إفادة كونها إباحة لازمة بعد التلف وأما الملكية فلا، فضلا عن كونها بيعا يترتب عليها أحكامه هذا مع أن هذا المصنف مناف لبعض ما مر منه من: كون الإباحة في المقام نظير إباحة الطعام مدارها على الرضا الباطني ومناف للسطر الآتي من قوله، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى فتدبر. (84) الإصفهاني: قد عرفت: أنه قبل التلف وما بحكمه لا بيع بالحمل الشايع شرعا، لأن التمليك والملكية متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار وبعده بيع حقيقة فعند تحقق الملكية تكون المعاطاة بيعا صحيحا لازما لولا الخيار فيعمها أحكامه. (ص 62) * (ص 249، ج 1) (133) النائيني (منية الطالب): وكيف كان: فعلى القول بالملك: يلحقها من أول الأمر جميع الخيارات الثابتة للبيع، عدا ما استفيد من دليله اختصاصه بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار. ولا وجه للقول بلحوقها بها بعد لزومها بالتلف ونحوه خاصة لا قبله، كما هو ظاهر المصنف. (225) النائيني (منية الطالب): نعم، الخيار في المعاطاة ليس بمعنى ملك فسخ الالتزام